responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1650

حاجي في نفسه و مكمّل للحاجي. مثال الحاجي في نفسه البيع و الإجارة و نحوها كالفرض فإنّ المعاوضة و إن ظنّت أنّها ضرورية، لكن كلّ واحد منها ليس بحيث لو لم يشرع لأدّى إلى فوات شي‌ء من الضروريات الخمس. و اعلم أنّ هذه ليست في مرتبة واحدة، فإنّ الحاجة تشتدّ و تضعف، و بعضها آكد من بعض. و قد يكون بعضها ضروريا في بعض الصور كالإجارة في تربية الطفل الذي لا أمّ له ترضعه، و كشراء المطعوم و الملبوس فإنّه ضروري من قبيل حفظ النفس. و لذلك لم يخل عنه شريعة؛ و إنّما أطلقنا الحاجي عليها بالاعتبار الأغلب. و مثال المكمّل للحاجي وجوب رعاية مهر المثل و الكفاءة في الصغيرة، فإنّ أصل المقصود من شرع النكاح و إن كان حاصلا بدونهما، لكنه أشدّ إفضاء إلى دوام النكاح، و هي من مكمّلات مقصود النكاح، و غير الحاجي و هو ما لا حاجة إليه لكن فيه تحسين و تزيين كسلب العبد أهلية الشهادة. و إن كان ذا دين و عدالة لانحطاط رتبته عن الحرّ فلا يليق به المناصب الشريفة.

و الثالث اعتبار الشارع إلى مؤثّر ملائم و غريب و مرسل لأنّه إمّا معتبر شرعا أو لا. فالمعتبر إمّا أن يثبت اعتباره بنصّ أو إجماع و هو المؤثّر أوّلا، بل يترتّب الحكم على وفقه بأن يثبت الحكم معه في المحل، فذلك لا يخلو إمّا أن يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم أو لا. فإن ثبت فهو الملائم و تسمّيه الحنفية بالملائم المعدّل، و إن لم يثبت فهو الغريب. و أما غير المعتبر لا بنصّ و لا بإجماع و لا يترتّب الحكم على وفقه فهو المرسل. فإن قلت كيف يتصوّر اعتبار العين في الجنس أو الجنس في العين أو الجنس في الجنس فيما لم يعتبر شرعا؟ و هل هذا إلّا تهافت؟ قلت معنى الاعتبار شرعا عند الإطلاق هو اعتبار عين الوصف في عين الحكم في موضع آخر، و على هذا فلا إشكال. و بالجملة فالمؤثّر وصف مناسب ثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في عين الحكم كإحياء الأرض بالنسبة إلى تملّكها فإنّه يثبت تأثيره بالنصّ و هو قوله عليه السلام: (من أحيى أرضا ميتة فهي له) [1]، و كالصغر بالنسبة إلى ولاية المال فإنّه اعتبر عين الصغر في عين الولاية بالمال بالإجماع. و الملائم هو المناسب الذي لم يثبت اعتباره بنصّ أو إجماع بل بترتّب الحكم على وفقه فقط و مع ذلك يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم. فمثال تأثير العين في الجنس ما يقال ثبت للأب ولاية النكاح على الصغيرة كما يثبت له عليها ولاية المال بجامع الصّغر، فالوصف الصّغر و هو أمر واحد ليس بجنس و الحكم الولاية و هو جنس تحته نوعان من التصرّف و هما ولاية النكاح و ولاية المال، و عين الصّغر معتبر في جنس الولاية بالإجماع، لأنّ الإجماع على اعتباره في ولاية المال إجماع على اعتباره في جنس الولاية، بخلاف اعتباره في عين ولاية النكاح فإنّه إنّما يثبت بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه حيث يثبت الولاية في الجملة، و إن وقع الاختلاف في أنّه للصّغر أو للبكارة أو لهما جميعا. و مثال تأثير الجنس في العين ما يقال الجمع جائز في الحضر مع المطر قياسا على السّفر بجامع الحرج، فالحكم رخصة و هو واحد و الوصف الحرج و هو جنس بجمع الحاصل بالسّفر و بالمطر و هما نوعان مختلفان، و قد اعتبر جنس الحرج في عين رخصة الجمع للنصّ‌


[1] صحيح البخاري، كتاب المزارعة، باب من أحيا، تعليقا على عنوان الباب، 3/ 214.

نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1650
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست