responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1649

في الأصل بمجرّد إبداء مناسبة بينها و بين الحكم من ذات الأصل لا بنصّ و لا غيره، أي كون الوصف بحيث تتعيّن علّيته إلى آخره، نصّ على ذلك المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي.

و قال في التلويح: المذكور في أصول الشافعية أنّ المناسب هو المخيّل و معناه تعيين العلّة في الأصل إلى آخره، و هذا على المسامحة، حيث عرّف المناسب بتعريف المناسبة، و إلّا فالتحقيق أنّ المناسب هو الوصف الذي يتعين علّيته إلى آخره. فقولنا بمجرّد إبداء المناسبة أي إظهار المناسبة بينها و بين الحكم، و المراد المناسبة بالمعنى اللغوي لئلّا يلزم الدور، و بهذا خرج الطّرد إذ ليس فيه مناسبة و السّبر و التقسيم إذ لا يعتبر فيه المناسبة أيضا. و بقولنا من ذات الأصل خرج الشّبه لأنّ مناسبته إنّما هي بالتّبع.

و قولنا لا بنصّ و لا غيره يخرج إثبات العلّة بهما فإنّه ليس بمناسبة. مثاله الإسكار لتحريم الخمر فإنّ النظر في نفس المسكر و حكمه و وصفه يعلم منه كون الإسكار مناسبا لشرع التحريم صيانة للعقل الشريف عن الزوال، و يسمّى بالإحالة أيضا لأنّه بالنظر إليه يحال أي يظن أنّه علّة، و يسمّى تخريج المناط أيضا لأنّه إبداء مناط الحكم أي علّيته و هو من أحد مسالك إثبات العلّة. و إنّما كان هذا المعنى أخصّ لأنّه هو معنى المناسب المرسل. و لذا قال في التلويح:

قال الإمام الغزالي: من المصالح ما يشهد الشرع باعتباره هي أصل في القياس و حجة، و منها ما يشهد ببطلانه و هو باطل، و منها ما لم يشهد له بالاعتبار و لا بالإبطال، و هذا في محل النّظر. و إذا أطلقنا المعنى المخيل و المناسب في باب القياس أردنا به هذا الجنس.

التقسيم:

للمناسب تقسيمات باعتبارات. الأول باعتبار إفضائه إلى المقصود ينقسم إلى خمسة أقسام. الأول أن يحصل المقصود منه يقينا كالبيع للحل. الثاني أن يحصل ظنّا كالقصاص للانزجار فإنّ الممتنعين أكثر من المقدمين، و هذان مما لا ينكرهما أحد. الثالث أن يكون حصوله و عدم حصوله متساويين كحدّ الخمر للزجر فإنّ عدد الممتنع و المقدم متقاربان. الرابع أن يكون نفي الحصول أرجح من الحصول كنكاح الآيسة لتحصيل غرض التّناسل، فإنّ عدد من لا ينتسل منهن أكثر من عدد من ينتسل، و هذان قد أنكروا، و المختار الجواز. الخامس أن يكون المقصود فائتا بالكلّية مثاله جعل النكاح مظنّة لحصول النطفة في الرّحم فرتّب عليه إلحاق الولد بالأب، فإذا تزوّج مشرقي مغربية و قد علم عدم تلاقيهما فاتفق الجمهور على أنّه لا يعتبر، و خالف في ذلك الحنفية نظرا إلى ظاهر العلّة. و قيل لم ينقل أحد من الحنفية في كتبهم جواز التعليل بوصف مع تيقّن الخلوّ عن المقصود، و هذا المثال من قبيل ما يكون المقصود غالب الحصول في صور الجنس، و في مثله يجوز التعليل اتفاقا، و لا يشترط حصول المقصود في كلّ فرد. و الثاني باعتبار نفس المقصود فنقول المقاصد ضربان: ضروري و هو أيضا ينقسم إلى قسمين ضروري في أصله و هو أعلى المقاصد كالمقاصد الخمسة التي روعيت في كلّ صلة: حفظ الدين و النفس و العقل و النسل و المال. فالدين كقتل الكافر المضل و عقوبة الداعي إلى البدع. و النفس كالقصاص.

و النسل كالحدّ على الزنا. و المال كعقوبة السارق و المحارب أي قاطع الطريق. و مكمل للضروري كتحريم قليل الخمر مع أنّه لا يزيل العقل الذي هو المقصود للتتميم و التكميل لأنّ قليله يدعو إلى كثيره بما يورث النفس من الطرب المطلوب زيادته بزيادة سببه إلى أن يسكر. و غير ضروري و هو ينقسم إلى حاجي و غير حاجي، و الحاج أيضا ينقسم إلى قسمين‌

نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1649
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست