responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1651

و الإجماع على اعتبار حرج السفر و لو في الحج فيها. و أمّا اعتبار عين الحرج فليس إلّا بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه إذ لا نصّ و لا إجماع على علّية نفس حرج السّفر. و مثال تأثير الجنس في الجنس أن يقال يجب القصاص في القتل بالمثقل قياسا على القتل بالمحدد لجامع كونها جناية عمد عدوان، فالحكم أيضا مطلق و هو القصاص و هو جنس بجمع القصاص في النفس و في الأطراف و في المال، و قد اعتبر جنس الجناية في جنس القصاص في النفس لا بالنصّ أو الإجماع بل يترتّب الحكم على وفقه ليكون من الملائم دون المؤثّر، و وجهه أن لا نصّ و لا إجماع على أنّ العلّة ذلك وحده أو مع قيد كونه بالمحدّد. و الغريب هو ما ثبت اعتبار عينه في عين الحكم بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه لكن لم يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم. مثاله أن يقال يحرّم النبيذ قياسا على الخمر بجامع الإسكار على تقدير عدم فرض النصّ بالتعليل فيه لأنّ الإسكار مناسب للتحريم حفظا للعقل، و علم أنّ الشارع لم يعتبر عينه في جنس التحريم و لا جنسه في عين التحريم و لا جنسه في جنس التحريم. فلو لم يدلّ النّصّ و هو قوله (كلّ مسكر حرام) [1] بالإيماء على اعتبار عينه لكان غريبا. و المرسل هو ما لم يثبت اعتبار عينه في عين الحكم أصلا و بعبارة أخرى ما لم يعتبر شرعا لا بنصّ و لا إجماع و لا بترتّب الحكم على وفقه، و هو ينقسم إلى ما علم إلغاؤه و إلى ما لم يعلم إلغاؤه.

و الثاني أي ما لا يعلم إلغاؤه ينقسم إلى ملائم قد علم اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم، و إلى ما لا يعلم منه ذلك و هو الغريب. فإن كان غريبا أو علم إلغاؤه فمردود اتفاقا، و إن كان ملائما فقد قيل بقبوله، و المختار أنّه مردود. و قد شرط الغزالي في قبوله شروطا ثلاثة: أن تكون ضرورية لا حاجية و قطعية لا ظنّية و كلّية لا جزئية. أمّا الأوّلان أي المؤثّر و الملائم فمقبولان وفاقا، فكلّ واحد من الملائم و الغريب له معنيان هو بأحدهما من الأقسام الأوّلية للمناسب، و بالآخر من أقسام المرسل، فأقسام المرسل ثلاثة ما علم إلغاؤه و الملائم و الغريب. و مثال ما علم إلغاؤه إيجاب صيام شهرين قبل العجز عن الإعتاق في كفّارة الظّهار بالنسبة إلى من يسهل عليه الإعتاق دون الصيام فإنّه مناسب تحصيلا لمقصود الزجر لكن علم عدم اعتبار الشارع له فلا يجوز. ثم اعتبار العين في العين أو في الجنس أو اعتبار الجنس في العين أو في الجنس بحسب أفراده أو تركيبه الثنائي أو الثلاثي أو الرباعي، و النّظر في أنّ الجنس قريب أو بعيد أو متوسط و أنّ ثبوت ذلك بالنّصّ أو الإجماع أو بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه يفضي إلى أقسام كثيرة و إيراد أمثلة متعددة، و قد أشير إلى نبذ منها في التلويح. هذا و قال الآمدي أنّ من القياس مؤثّرا يكون علّته منصوصة أو مجمعا عليها أو أثر عين الوصف في عين الحكم أو في جنسه أو جنسه في عين الحكم أو أثر جنس الوصف في جنس الحكم، و يناسب هذا الاصطلاح ما وقع في التوضيح من أنّ المراد بالملائمة اعتبار الشارع جنس هذا الوصف في جنس هذا الحكم، إلّا أنّه خصّ الجنس بكونه أخصّ من كونه متضمّنا لمصلحة اعتبرها الشارع كمصلحة حفظ النفس مثلا.

فالمراد أن يكون أخصّ من مصلحة حفظ النفس، و كذا من مصلحة حفظ الدين إلى غير ذلك، و لا يكفي كونه أخصّ من المتضمن‌


[1] صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى و معاذ إلى اليمن، ح 342، 5/ 323.

نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست