نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي جلد : 2 صفحه : 1531
محذوفا على ما قيل لأنّه حينئذ يكون متصلا مفرّغا لا منقطعا، و لا
يقال ما جاءني زيد إلّا أنّ الجوهر الفرد حقّ إذ لا مخالفة بينهما بأحد الوجهين.
فائدة:
قال أهل العربية: الاستثناء من الإثبات نفي و من النفي إثبات. فلو قال
له عليّ عشرة إلّا تسعة إلّا ثمانية وجبت تسعة إذ المعنى إلّا تسعة لا يلزمني إلّا
ثمانية يلزمني، فيلزم الثمانية و الواحد الباقي من العشرة. و الطريق فيه و في
نظائره أن يجمع كلّما هو إثبات و كلّما هو نفي و يسقط المنفي من المثبت فيكون
الباقي هو الواجب. ثم إن كان المذكور أوّلا شفعا فالإشفاع مثبته أو وترا فعكسه كذا
في شرح المنهاج و به قال الشافعي. و قال الحنفية إنّه ليس كذلك بل هو تكلّم
بالباقي بعد الثنيا و توضيح ذلك يطلب من العضدي و التوضيح و حواشيهما.
فائدة:
اختلف علماء الأصول في كيفية دلالة الاستثناء على المقصود على ثلاثة
أقوال. الأول أنّ العشرة في قولنا عندي عشرة إلّا ثلاثة مجاز عن السبعة أعني أطلق
العشرة على السبعة مجازا و إلّا ثلاثة قرينة. و الثاني أنّ المراد بعشرة معناها أي
عشرة أفراد فيتناول السبعة و الثلاثة معا ثم أخرج منها ثلاثة ثم أسند الحكم إلى
العشرة المخرج منها ثلاثة و هو سبعة، فلم يقع الإسناد إلّا على سبعة. و الثالث أنّ
المجموع أعني عشرة إلّا ثلاثة هو موضوع بإزاء سبعة حتى كأنّها وضع لها اسمان مفرد
و هو سبعة و مركّب و هو عشرة إلّا ثلاثة. و التفصيل في كتب الأصول.
أعلم أنّ الاستثناء إن تضمّن ضربا من المحاسن يصير من المحسّنات
البديعية كقوله تعالى فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ
إِلَّا خَمْسِينَ عاماً[1]
فإن إخبار هذه المدة بهذه الصيغة تمهيد بعذر نوح في دعائه على قومه بدعوة أهلكتهم
عن آخرهم، إذ لو قيل فلبث فيهم تسعمائة و خمسين عاما لم يكن فيه من التهويل ما في
الأول، لأنّ لفظ الألف في الأول أول ما يطرق السمع فيشتغل بها عن سماع بقية
الكلام، و إذا جاء الاستثناء لم يبق له بعد ما تقدّمه وقع يزيل ما حصل عنده من ذكر
الألف كذا في الإتقان.
المستحبّ:
[في الانكليزية]Agreeable pleasant
[في الفرنسية]Agreable ،plaisant
هو اسم مفعول من الاستحباب بمعنى دوست داشتن و نيك شمردن- المحبة، و
الترغيب في الأمر- على ما في المنتخب.
و في الشرع ما فعل النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم مرة و ترك أخرى
فيكون دون السّنن المؤكّدة لاشتراط المواظبة فيها، سمّي به لاختيار الشارع إيّاه
على المباح. و يسمّى بالمندوب أيضا لدعائه إليه و بالتطوّع لكونه غير واجب و
بالنفل أيضا لزيادته على غيره، و يجيء في لفظ النفل أيضا. و قد يطلق المستحبّ على
كون الفعل مطلوبا بالجزم أو بغير الجزم، فيشتمل الفرض و السّنّة و النّدب، و على
كونه غير الجزم فيشتمل الأخيرين فقط كذا في جامع الرموز في بيان مستحبّات الوضوء.
و المراد بكون الفعل مطلوبا بالجزم كونه مطلوبا طلبا مانعا من النقيض و بكونه
مطلوبا بغير الجزم كونه مطلوبا طلبا غير مانع من النقيض كما يستفاد من بعض كتب
الأصول، و يؤيّده ما في التوضيح: