responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1531

محذوفا على ما قيل لأنّه حينئذ يكون متصلا مفرّغا لا منقطعا، و لا يقال ما جاءني زيد إلّا أنّ الجوهر الفرد حقّ إذ لا مخالفة بينهما بأحد الوجهين.

فائدة:

قال أهل العربية: الاستثناء من الإثبات نفي و من النفي إثبات. فلو قال له عليّ عشرة إلّا تسعة إلّا ثمانية وجبت تسعة إذ المعنى إلّا تسعة لا يلزمني إلّا ثمانية يلزمني، فيلزم الثمانية و الواحد الباقي من العشرة. و الطريق فيه و في نظائره أن يجمع كلّما هو إثبات و كلّما هو نفي و يسقط المنفي من المثبت فيكون الباقي هو الواجب. ثم إن كان المذكور أوّلا شفعا فالإشفاع مثبته أو وترا فعكسه كذا في شرح المنهاج و به قال الشافعي. و قال الحنفية إنّه ليس كذلك بل هو تكلّم بالباقي بعد الثنيا و توضيح ذلك يطلب من العضدي و التوضيح و حواشيهما.

فائدة:

اختلف علماء الأصول في كيفية دلالة الاستثناء على المقصود على ثلاثة أقوال. الأول أنّ العشرة في قولنا عندي عشرة إلّا ثلاثة مجاز عن السبعة أعني أطلق العشرة على السبعة مجازا و إلّا ثلاثة قرينة. و الثاني أنّ المراد بعشرة معناها أي عشرة أفراد فيتناول السبعة و الثلاثة معا ثم أخرج منها ثلاثة ثم أسند الحكم إلى العشرة المخرج منها ثلاثة و هو سبعة، فلم يقع الإسناد إلّا على سبعة. و الثالث أنّ المجموع أعني عشرة إلّا ثلاثة هو موضوع بإزاء سبعة حتى كأنّها وضع لها اسمان مفرد و هو سبعة و مركّب و هو عشرة إلّا ثلاثة. و التفصيل في كتب الأصول.

أعلم أنّ الاستثناء إن تضمّن ضربا من المحاسن يصير من المحسّنات البديعية كقوله تعالى‌ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً [1] فإن إخبار هذه المدة بهذه الصيغة تمهيد بعذر نوح في دعائه على قومه بدعوة أهلكتهم عن آخرهم، إذ لو قيل فلبث فيهم تسعمائة و خمسين عاما لم يكن فيه من التهويل ما في الأول، لأنّ لفظ الألف في الأول أول ما يطرق السمع فيشتغل بها عن سماع بقية الكلام، و إذا جاء الاستثناء لم يبق له بعد ما تقدّمه وقع يزيل ما حصل عنده من ذكر الألف كذا في الإتقان.

المستحبّ:

[في الانكليزية]Agreeable pleasant

[في الفرنسية]Agreable ،plaisant

هو اسم مفعول من الاستحباب بمعنى دوست داشتن و نيك شمردن- المحبة، و الترغيب في الأمر- على ما في المنتخب.

و في الشرع ما فعل النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم مرة و ترك أخرى فيكون دون السّنن المؤكّدة لاشتراط المواظبة فيها، سمّي به لاختيار الشارع إيّاه على المباح. و يسمّى بالمندوب أيضا لدعائه إليه و بالتطوّع لكونه غير واجب و بالنفل أيضا لزيادته على غيره، و يجي‌ء في لفظ النفل أيضا. و قد يطلق المستحبّ على كون الفعل مطلوبا بالجزم أو بغير الجزم، فيشتمل الفرض و السّنّة و النّدب، و على كونه غير الجزم فيشتمل الأخيرين فقط كذا في جامع الرموز في بيان مستحبّات الوضوء. و المراد بكون الفعل مطلوبا بالجزم كونه مطلوبا طلبا مانعا من النقيض و بكونه مطلوبا بغير الجزم كونه مطلوبا طلبا غير مانع من النقيض كما يستفاد من بعض كتب الأصول، و يؤيّده ما في التوضيح:


[1] العنكبوت/ 14

نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست