responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1372

و إن كانت مركّبات لكنها في حكم المفردات، أعني قائم الأب و دخل فيه أيضا جسق مهمل و ديز مقلوب زيد مع أنّ المسند إليه فيهما مهمل ليس بكلمة فإنّه في حكم هذا اللفظ. ثم إنّ هذا التعريف ظاهر في أنّ ضربت زيدا قائما بمجموعة كلام بخلاف كلام صاحب المفصّل حيث قال: الكلام هو المركّب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى فإنّه صريح في أنّ الكلام هو ضربت، و المتعلّقات خارجة عنه، ثم اعلم أنّ صاحب المفصّل و صاحب اللباب ذهبا إلى ترادف الكلام و الجملة، و ظاهر هذين التعريفين يدلّ على ذلك، لكن الاصطلاح المشهور على أنّ الجملة أعمّ من الكلام مطلقا لأنّ الكلام ما تضمّن الإسناد الأصلي و كان إسناده مقصودا لذاته، و الجملة ما تضمّن الإسناد الأصلي سواء كان إسناده مقصودا لذاته أولا، فالمصدر و الصفات المسندة إلى فاعلها ليست كلاما و لا جملة لأنّ إسنادها ليست أصلية، و الجملة الواقعة خبرا أو وصفا أو حالا أو شرطا أو صلة و نحو ذلك مما لا يصحّ السكوت عليها جملة و ليست بكلام لأنّ إسنادها ليس مقصودا لذاته. هذا كله خلاصة ما في شروح الكافية و المطوّل في تعريف الوصل و الوافي و غيرها.

التقسيم:

اعلم أنّ الحذّاق من النحاة و غيرهم و أهل البيان قاطبة على انحصار الكلام في الخبر و الإنشاء و أنّه ليس له قسم ثالث. و ادّعى قوم أنّ أقسام الكلام عشرة: نداء و مسئلة و أمر و تشفّع و تعجّب و قسم و شرط و وضع و شك و استفهام. و قيل تسعة بإسقاط الاستفهام لدخوله في المسألة. و قيل ثمانية بإسقاط التشفّع لدخوله فيها. و قيل سبعة بإسقاط الشكّ لأنّه من قسم الخبر. و قال الأخفش هي ستة: خبر و استخبار و أمر و نهي و نداء و تمنّ. و قال قوم أربعة خبر و استخبار و طلب و نداء. و قال كثيرون ثلاثة خبر و طلب و إنشاء، قالوا لأنّ الكلام إمّا أن يحتمل التصديق و التكذيب أو لا. الأول الخبر و الثاني إن اقترن معناه بلفظه فهو الإنشاء و إن لم يقترن بلفظه بل تأخّر عنه فهو الطلب. و المحقّقون على دخول الطلب في الإنشاء و إنّ معنى اضرب و هو طلب الضرب مقترن بلفظه، و أمّا الضرب الذي يوجد بعد ذلك فهو متعلّق الطلب لا نفسه.

و قال بعض من جعل الأقسام ثلاثة: الكلام إن أفاد بالوضع طلبا فلا يخلو إمّا أن يطلب ذكر الماهية أو تحصيلها أو الكفّ عنها. الأول الاستفهام و الثاني الأمر و الثالث النهي. و إن لم يفد طلبا بالوضع فإن لم يحتمل الصدق و الكذب يسمّى تنبيها و إنشاء لأنّك نبّهت به على مقصودك و أنشأته أي ابتكرته من غير أن يكون موجودا في الخارج، سواء أفاد طلبا باللازم كالتمنّي و الترجّي و النداء و القسم أولا، كأنت طالق، و إن احتملهما من حيث هو فهو الخبر كذا في الاتقان. و سيأتي ما يتعلّق بهذا في لفظ المركّب، و سمّى ابن الحاجب في مختصر الأصول غير الخبر بالتنبيه و أدخل فيه الأمر و النّهي و التمنّي و الترجّي و القسم و النّداء و الاستفهام. قال المحقّق التفتازاني هذه التسمية غير متعارف.

فائدة:

الكلام في العرف اللغوي لا يشتمل الحرف الواحد و في العرف الأصولي لا يشتمل المهمل و في العرف النحوي لا يشتمل الكلمة و المركّبات الغير التامة كما لا يخفى، فكل معنى أخصّ مطلقا مما هو قبله، و المعنى الأول أعمّ مطلقا من الجميع. اعلم أنّه لا اختلاف بين أرباب الملل و المذاهب في كون البارئ تعالى متكلّما إنّما الاختلاف في معنى كلامه و في قدمه و حدوثه، و ذلك لأنّ هاهنا قياسين‌

نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست