responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1166

و خمسين سنة إلى آخر العمر، و شرعا من خمسين، كذا في جامع الرموز في كتاب الصلاة في بيان صفة الصلاة.

العدّ:

[في الانكليزية]Counting ،enumeration

[في الفرنسية]Denombrement ،emoneration

بالفتح و التشديد لغة الإفناء. و عند المحاسبين إسقاط أمثال العدد الأقل من العدد الأكثر بحيث لا يبقى الأكثر و يسمّى بالتقدير أيضا على ما صرّح في بعض حواشي تحرير أقليدس، كإسقاط الواحد من العشرة و الثلاثة من التسعة. و العدد العادّ يسمّى بالجزء أيضا و قد سبق. ثم العاد إمّا عاد بالفعل كما في العدد فإنّ كلّ عدد يوجد فيه واحد بالفعل يعدّه، و إمّا بالتوهّم كما في المقدار فإنّ كلّ مقدار خطا كان أو سطحا أو جسما يمكن أن يفرض فيه واحد يعدّه كما يعدّ الأشل بالأذرع، و قد يفسّر العدّ باستيعاب العادّ للمعدود بالتطبيق، لكنه مختص بالمقادير و لا يتناول العدد، إذ لا معنى لتطبيق الوحدة على الوحدة الخاصة. هكذا يستفاد من شرح المواقف في مباحث الكمّ.

العدالة:

[في الانكليزية]Justice ،equity

[في الفرنسية]Justice ،equite

بالفتح و تخفيف الدال في اللغة الاستقامة.

و عند أهل الشرع هي الانزجار عن محظورات دينية و هي متفاوتة و أقصاها أن يستقيم كما أمر، و هي لا توجد إلّا في النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فاعتبر ما لا يؤدّي إلى الحرج و هو رجحان جهة الدين و العقل على الهوى و الشهوة. فهذا التفسير عام شامل للمسلم و الكافر أيضا لأنّ الكافر ربّما يكون مستقيما على معتقده. و لهذا يسأل القاضي عن عدالة الكافر إذا شهد كافر عند طعن الخصم على مذهب أبي حنيفة رحمه اللّه. نعم لا يشتمل الكافر إذا فسّرت بأنّها الاتصاف بالبلوغ و الإسلام و العقل و السلامة من أسباب الفسق و نواقض المروءة كما وقع في خلاصة الخلاصة.

و قيل العدالة أن يجتنب عن الكبائر و لا يصرّ على الصغائر و يكون صلاحه أكثر من فساده، و أن يستعمل الصدق و يجتنب عن الكذب ديانة و مروءة، و هذا لا يشتمل الكافر لأنّ الكفر من أعظم الكبائر. و في العضدي العدالة محافظة دينيّة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى و المروءة من غير بدعة. فقولنا دينية ليخرج الكافر و قولنا على ملازمة التقوى و المروءة ليخرج الفاسق.

و قولنا من غير بدعة ليخرج المبتدع. و هذه لما كانت هيئة نفسية خفية فلا بد لها من علامات تتحقّق بها، و إنّما تتحقّق باجتناب أمور أربعة:

الكبائر و الإصرار على الصغائر و بعض الصغائر و هو ما يدلّ على خسّة النفس و دناءة الهمّة كسرقة لقمة و التّطفيف في الوزن بحبّة و كالأكل في الطريق و البول في الطريق، و بعض المباح و هو ما يكون مثل ذلك كاللعب بالحمام و الاجتماع مع الأراذل في الحرف الدنيّة كالدّباغة و الحجامة و الحياكة مما لا يليق به ذلك من غير ضرورة تحمله على ذلك انتهى. و في حاشية للتفتازاني في كون البدعة مخلّة بالعدالة نظر. و لهذا لم يتعرّض له الإمام و قال هي هيئة راسخة في النفس من الدين تحمل صاحبها على ملازمة التقوى و المروءة جميعا انتهى. و يقرب منه ما قيل هي ملكة في النفس تمنعها عن اقتران الكبائر و الإصرار على الصغائر و عن الرذائل المباحة. و يقرب منه أيضا ما قال الحكماء هي التوسّط بين الإفراط و التفريط و هي مركّبة من الحكمة و العفّة و الشجاعة و قد مرّ في لفظ الخلق.

اعلم أنّ العدالة المعتبرة في رواية الحديث أعمّ من العدالة المعتبرة في الشهادة فإنّها تشتمل الحرّ و العبد بخلاف عدالة الشهادة فإنّها لا تشتمل العبد كذا في مقدمة شرح المشكاة.

و اعلم أيضا أنّهم اختلفوا في تفسير عدالة

نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست