نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي جلد : 2 صفحه : 1166
و خمسين سنة إلى آخر العمر، و شرعا من خمسين، كذا في جامع الرموز في
كتاب الصلاة في بيان صفة الصلاة.
العدّ:
[في الانكليزية]Counting ،enumeration
[في الفرنسية]Denombrement ،emoneration
بالفتح و التشديد لغة الإفناء. و عند المحاسبين إسقاط أمثال العدد
الأقل من العدد الأكثر بحيث لا يبقى الأكثر و يسمّى بالتقدير أيضا على ما صرّح في
بعض حواشي تحرير أقليدس، كإسقاط الواحد من العشرة و الثلاثة من التسعة. و العدد
العادّ يسمّى بالجزء أيضا و قد سبق. ثم العاد إمّا عاد بالفعل كما في العدد فإنّ
كلّ عدد يوجد فيه واحد بالفعل يعدّه، و إمّا بالتوهّم كما في المقدار فإنّ كلّ
مقدار خطا كان أو سطحا أو جسما يمكن أن يفرض فيه واحد يعدّه كما يعدّ الأشل
بالأذرع، و قد يفسّر العدّ باستيعاب العادّ للمعدود بالتطبيق، لكنه مختص بالمقادير
و لا يتناول العدد، إذ لا معنى لتطبيق الوحدة على الوحدة الخاصة. هكذا يستفاد من
شرح المواقف في مباحث الكمّ.
العدالة:
[في الانكليزية]Justice ،equity
[في الفرنسية]Justice ،equite
بالفتح و تخفيف الدال في اللغة الاستقامة.
و عند أهل الشرع هي الانزجار عن محظورات دينية و هي متفاوتة و أقصاها
أن يستقيم كما أمر، و هي لا توجد إلّا في النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم،
فاعتبر ما لا يؤدّي إلى الحرج و هو رجحان جهة الدين و العقل على الهوى و الشهوة.
فهذا التفسير عام شامل للمسلم و الكافر أيضا لأنّ الكافر ربّما يكون مستقيما على
معتقده. و لهذا يسأل القاضي عن عدالة الكافر إذا شهد كافر عند طعن الخصم على مذهب
أبي حنيفة رحمه اللّه. نعم لا يشتمل الكافر إذا فسّرت بأنّها الاتصاف بالبلوغ و
الإسلام و العقل و السلامة من أسباب الفسق و نواقض المروءة كما وقع في خلاصة
الخلاصة.
و قيل العدالة أن يجتنب عن الكبائر و لا يصرّ على الصغائر و يكون
صلاحه أكثر من فساده، و أن يستعمل الصدق و يجتنب عن الكذب ديانة و مروءة، و هذا لا
يشتمل الكافر لأنّ الكفر من أعظم الكبائر. و في العضدي العدالة محافظة دينيّة تحمل
صاحبها على ملازمة التقوى و المروءة من غير بدعة. فقولنا دينية ليخرج الكافر و
قولنا على ملازمة التقوى و المروءة ليخرج الفاسق.
و قولنا من غير بدعة ليخرج المبتدع. و هذه لما كانت هيئة نفسية خفية
فلا بد لها من علامات تتحقّق بها، و إنّما تتحقّق باجتناب أمور أربعة:
الكبائر و الإصرار على الصغائر و بعض الصغائر و هو ما يدلّ على خسّة
النفس و دناءة الهمّة كسرقة لقمة و التّطفيف في الوزن بحبّة و كالأكل في الطريق و
البول في الطريق، و بعض المباح و هو ما يكون مثل ذلك كاللعب بالحمام و الاجتماع مع
الأراذل في الحرف الدنيّة كالدّباغة و الحجامة و الحياكة مما لا يليق به ذلك من
غير ضرورة تحمله على ذلك انتهى. و في حاشية للتفتازاني في كون البدعة مخلّة
بالعدالة نظر. و لهذا لم يتعرّض له الإمام و قال هي هيئة راسخة في النفس من الدين
تحمل صاحبها على ملازمة التقوى و المروءة جميعا انتهى. و يقرب منه ما قيل هي ملكة
في النفس تمنعها عن اقتران الكبائر و الإصرار على الصغائر و عن الرذائل المباحة. و
يقرب منه أيضا ما قال الحكماء هي التوسّط بين الإفراط و التفريط و هي مركّبة من
الحكمة و العفّة و الشجاعة و قد مرّ في لفظ الخلق.
اعلم أنّ العدالة المعتبرة في رواية الحديث أعمّ من العدالة المعتبرة
في الشهادة فإنّها تشتمل الحرّ و العبد بخلاف عدالة الشهادة فإنّها لا تشتمل العبد
كذا في مقدمة شرح المشكاة.
و اعلم أيضا أنّهم اختلفوا في تفسير عدالة
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي جلد : 2 صفحه : 1166