responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1066

بمعنى أنّه حكم بتعلّق شي‌ء بشي‌ء تعلّقا زائدا على التعلّق الذي لا بدّ منه في كلّ حكم و هو تعلّقه بالمحكوم عليه و به. و ذلك أنّ الشارع حكم بتعلّق الصّحة بهذا الفعل و تعلّق البطلان أو الفساد بذلك. و بعضهم على أنّها أحكام عقلية لا شرعية فإنّ الشارع إذا شرع البيع لحصول الملك و بيّن شرائطه و أركانه فالعقل يحكم بكونه موصلا إليه عند تحقّقها و غير موصل عند عدم تحقّقها، بمنزلة الحكم بكون الشخص مصلّيا أو غير مصلّ، كذا في التلويح. و أمّا عند المحدّثين فهي كون الحديث صحيحا؛ و الصحيح هو المرفوع المتّصل بنقل عدل ضابط في التحمّل و الأداء سالما عن شذوذ و علّة. فالمرفوع احتراز عن الموقوف على الصحابي أو التابعي، فإنّ المراد [1] به ما رفع إلى النبي صلّى اللّه عليه و سلّم. و الاتّصال بنقل العدل احتراز عمّا لم يتّصل سنده إليه صلّى اللّه عليه و سلّم، سواء كان الانقطاع من أول الإسناد أو أوسطه أو آخره، فخرج المنقطع و المعضّل و المرسل جليا و خفيا و المعلّق، و تعاليق البخاري في حكم المتّصل لكونها مستجمعة لشرائط الصّحة، و ذلك لأنّها و إن كانت على صورة المعلّق، لكن لمّا كانت معروفة من جهة الثقات الذين علّق البخاري عنهم أو كانت متصلة في موضع آخر من كتابه لا يضرّه خلل التعليق، و كذا لا يضرّه خلل الانقطاع لذلك. و عمّا اتصل سنده و لكن لم يكن الاتصال بنقل العدل بل تخلّل فيه مجروح أو مستور العدالة إذ فيه نوع جرح. و الضابط احتراز عن المغفّل و الساهي و الشّاك لأنّ قصور ضبطهم و علمهم مانع عن الوصول إلى الصحة. و في التحمّل و الأداء احتراز عمن لم يكن موصوفا بالعدالة و الضبط في أحد الحالين. و السالم عن شذوذ احتراز عن الشّاذ و هو ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه حفظا أو عددا أو مخالفة لا يمكن الجمع بينهما. و علة احتراز عن المعتلّ و هو [ما] [2] فيه علّة خفية قادحة لظهور الوهن في هذه الأمور فتمنع من الصحة، هكذا في خلاصة الخلاصة. و لا يحتاج إلى زيادة قيد ثقة ليخرج المنكر. أمّا عند من يسوّي بينه و بين الشاذ فظاهر. و أمّا عند من يقول إنّ المنكر هو ما يخالف فيه الجمهور أعمّ من أن يكون ثقة أو لا، فقد خرج بقيد العدالة كما في شرح شرح النخبة. و القسطلاني ترك قيد المرفوع و قال الصحيح ما اتّصل سنده بعدول ضابطين بلا شذوذ و لا علّة. و قال صاحب النخبة: خبر الواحد بنقل عدل تامّ الضبط متّصل السّند غير معلّل و لا شاذ هو الصحيح لذاته، فإن خفّ الضبط مع بقية الشروط المعتبرة في الصحيح فهو الحسن لذاته.

و في شرح النخبة و شرحه هذا أول تقسيم المقبول لأنّه إمّا أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا و الأوّل الصحيح لذاته، و الثاني إن وجد أمر يجبر ذلك القصور بكثرة الطّرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، بل لغيره. و حيث لا جبر فهو الحسن لذاته و إن قامت قرينة ترجّح جانب قبول ما يتوقّف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته، بل لغيره فقولنا لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه. فإذا روي الحديث الحسن لذاته من غير وجه كانت روايته منحطّة عن مرتبة الأوّل، أو من وجه واحد مساو له، أو راجح يرتفع عن درجة الحسن إلى درجة الصحيح و صار صحيحا لغيره، كمحمد بن عمرو بن علقمة [3] فإنّه مشهور الصدق و الصيانة و لكنه ليس من أهل الاتفاق بحيث ضعّفه البعض من‌


[1] فالمقصود (م، ع)

[2] (ما) (+ م، ع)

[3] محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني. صدوق من الطبقة السادسة مات سنة 245 ه. تقريب التهذيب 499.

نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1066
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست