responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1065

فإنّها في العبادات أيضا بمعنى ترتّب الأثر المطلوب من الفعل على الفعل إلّا أنّ المتكلمين يجعلون الأثر المطلوب [بأصله دون وصفه‌] [1] في العبادات هو موافقة الأمر، و الفقهاء يجعلونه رفع وجوب القضاء؛ فمن هاهنا اختلفوا في صحة الصلاة بظنّ الطهارة. و يؤيّد هذا القول ما وقع في التوضيح من أنّ الصّحة كون الفعل موصلا إلى المقصود الدنيوي. فالمقصود الدنيوي بالذات في العبادات تفريغ الذّمّة و الثواب و إن كان يلزمها و هو المقصود الأخروي، إلّا أنّه غير معتبر في مفهوم الصّحة أوّلا و بالذات، بخلاف الوجوب فإنّ المعتبر في مفهومه أوّلا و بالذات هو الثواب، و إن كان يتبعه تفريغ الذّمّة، و المقصود الدنيوي في المعاملات الاختصاصات الشرعية أي الأغراض المترتّبة على العقود و الفسوخ كملك الرقبة في البيع و ملك المتعة في النكاح و ملك المنفعة في الإجارة و البينونة في الطلاق. فإن قيل ليس في صحّة النفل تفريغ الذّمّة، قلنا لزم النفل بالشروع فحصل بأدائها تفريغ الذمة انتهي.

اعلم أنّ نقيض الصّحة البطلان فهو في العبادات عبارة عن عدم كون الفعل موافقا لأمر الشارع أو عن عدم كونه مسقطا للقضاء. و في المعاملات عبارة عن كونه بحيث لا يترتّب عليه الأثر المطلوب منه. و الفساد يرادف البطلان عند الشافعي. و أما عند الحنفية فكون الفعل موصلا إلى المقصود الدنيوي يسمّى صحّة. و كونه بحيث لا يوصل إليه يسمّى بطلانا. و كونه بحيث يقتضي أركانه و شروطه الإيصال إليه لا أوصافه الخارجية يسمّى فسادا. فالثلاثة معان متقابلة.

و لذا قالوا الصحيح ما يكون مشروعا بأصله و وصفه، و الباطل ما لا يكون مشروعا لا بأصله و لا بوصفه، و الفاسد ما يكون مشروعا بأصله دون وصفه‌ [2]. و بالجملة فالمعتبر في الصحة عند الحنفية وجود الأركان و الشرائط، فما ورد فيه نهي و ثبت فيه قبح و عدم مشروعية، فإن كان ذلك باعتبار الأصل فباطل. أما في العبادات فكالصلاة بدون بعض الشرائط و الأركان، و أمّا في المعاملات فكبيع الملاقيح و هي ما في البطن من الأجنّة لانعدام ركن البيع، أعني المبيع. و إن كان باعتبار الوصف ففاسد كصوم الأيام المنهيّة في العبادات و كالربا في المعاملات فإنّه يشتمل على فضل خال عن العوض، و الزوائد فرع على المزيد عليه، فكان بمنزلة وصف. و المراد [3] بالوصف عندهم ما يكون لازما غير منفكّ، و بالمجاور ما يوجد وقتا و لا يوجد حينا، و أيضا وجد أصل مبادلة المال بالمال لا وصفها الذي هي المبادلة التامة. و إن كان باعتبار أمر مجاور فمكروه لا فاسد كالصلاة في الدار المغصوبة و البيع وقت نداء الجمعة. هذا أصل مذهبهم. نعم قد يطلق الفاسد عندهم على الباطل كذا ذكر المحقق التفتازاني في حاشية العضدي.

فائدة:

المتّصف على هذا بالصّحة و البطلان و الفساد حقيقة هو الفعل لا نفس الحكم. نعم يطلق لفظ الحكم عليها بمعنى أنّها تثبت بخطاب الشارع، و هكذا الحال في الانعقاد و اللزوم و النفاذ. و كثير من المحققين على أنّ أمثال ذلك راجعة إلى الأحكام الخمسة. فإنّ معنى صحة البيع إباحة الانتفاع بالمبيع، و معنى بطلانه حرمة الانتفاع به. و بعضهم على أنّها من خطاب الوضع‌


[1] [بأصله دون وصفه‌] (+ م، ع)

[2] [من العبادات هو موافقه ... دون وصفه‌] (- م، ع)

[3] و المقصود (م، ع)

نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1065
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست