responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1064

المرض. فالنزاع لفظي بين الشيخ و جالينوس منشأه اختلاف تفسيري الصّحة و المرض عندهما. و معنوي بينه و بين من ظنّ أنّ بينهما واسطة في نفس الأمر و منشأه نسيان الشرائط التي تنبغي أن تراعى فيما له وسط ما ليس له وسط. و تلك الشرائط أن يفرض الموضوع واحدا بعينه في زمان واحد و تكون الجهة و الاعتبار واحدة، و حينئذ جاز أن يخلو الموضوع عنهما كأنّ هناك واسطة و إلّا فلا، فإذا فرض إنسان واحد و اعتبر منه عضو واحد في زمان واحد، فلا بدّ إمّا أن يكون معتدل.

المزاج و إمّا أن لا يكون كذلك فلا واسطة، هكذا يستفاد من شرح حكمة العين و شرح المواقف.

و عند الصرفيين كون اللفظ بحيث لا يكون شي‌ء من حروفه الأصلية حرف علّة و لا همزة و لا حرف تضعيف، و ذلك اللفظ يسمّى صحيحا. هذا هو المشهور، فالمعتل و المضاعف و المهموز ليس واحد منها صحيحا.

و قيل الصحة مقابلة للإعلال. فالصحيح ما ليس بمعتلّ فيشتمل المهموز و المضاعف و سيأتي في لفظ البناء أيضا. و السّالم قيل مرادف للصحيح.

و قيل أخصّ منه و قد سبق. و عند النحاة كون اللفظ بحيث لا يكون في آخره حرف علّة. قال في الفوائد الضيائية في بحث الإضافة إلى ياء المتكلم: الصحيح في عرف النحاة ما ليس في آخره حرف علّة، كما قال قائل منهم شعرا ملمعا: أ تدري ما الصحيح عند النحاة [1]. ما لا يكون آخره حرف علة. و الملحق بالصحيح ما في آخره واو أو ياء ما قبلها ساكن. و إنّما كان ملحقا به لأنّ حرف العلة بعد السكون لا تثقل عليها الحركة انتهى. فعلى هذا المضاعف و المهموز و المثال و الأجوف كلها صحيحة.

و عند المتكلمين و الفقهاء فهي تستعمل تارة في العبادات و تارة في المعاملات. أمّا في العبادات فعند المتكلمين كون الفعل موافقا لأمر الشارع سواء سقط به القضاء به أو لا. و عند الفقهاء كون الفعل مسقطا للقضاء. و ثمرة الخلاف تظهر فيمن صلى على ظنّ أنّه متطهّر فبان خلافه، فهي صحيحة عند المتكلمين لموافقة الأمر على ظنّه المعتبر شرعا بقدر وسعه، لا عند الفقهاء لعدم سقوط القضاء به.

و يرد على تعريف الطائفتين صحة النوافل إذ ليس فيها موافقة الأمر لعدم الأمر فيها على قول الجمهور، و لا سقوط القضاء. و يرد على تعريف الفقهاء أنّ الصلاة المستجمعة لشرائطها و أركانها صحيحة و لم يسقط به القضاء، فإنّ السقوط مبني على الرفع و لم يجب القضاء، فكيف يسقط؟ و أجيب عن هذا بأنّ المراد [2] من سقوط القضاء رفع وجوبه؛ ثم في الحقيقة لا خلاف بين الفريقين في الحكم لأنّهم اتفقوا على أنّ المكلّف موافق لأمر الشارع فإنّه مثاب على الفعل، و أنّه لا يجب عليه القضاء إذا لم يطلع على الحدث و أنّه يجب عليه القضاء إذا اطلع.

و إنّما الخلاف في وضع لفظ الصحة. و أمّا في المعاملات فعند الفريقين كون الفعل بحيث يترتّب عليه الأثر المطلوب منه شرعا مثل ترتّب الملك على البيع و البينونة على الطلاق، لا كحصول الانتفاع في البيع حتى يرد أنّ مثل حصول الانتفاع من البيع قد يترتّب على الفاسد و قد يتخلّف عن الصحيح، إذ مثل هذا ليس مما يترتّب عليه و يطلب منه شرعا. و لا يردّ البيع بشرط فإنّه صحيح مع عدم ترتّب الثمرة عليه في الحال أنّ الأصل في البيع الصحيح ترتّب ثمرته عليه، و هاهنا إنّما لم يترتّب لمانع و هو عارض.

و قيل لا خلاف في تفسير الصحة في العبادات‌


[1] داني صحيح چيست بنزديك نحويان؟

[2] المقصود (م، ع)

نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1064
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست