responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 132

الفعل بحيث يحملها عليه. و النزوع الاشتياق، و الميل المحبة و القصد، فعطف الميل على النزوع للتفسير. قيل و فائدته الإشارة إلى أنها ميل غير اختياري، و لا يشترط في الميل أن يكون عقيب اعتقاد النفع كما ذهب إليه المعتزلة، بل مجرد أن يكون حاملا على الفعل بحيث يستلزمه، لأنه مخصّص للوقوع في وقت و لا يحتاج إلى مخصّص آخر. و قوله بحيث متعلق بالميل، و [معنى‌] [1] حمل الميل للنفس على الفعل جعلها متوجهة لإيقاعه. و تقال أيضا للقوة التي هي مبدأ النزوع، و هي الصفة القائمة بالحيوان التي هي مبدأ الميل إلى أحد طرفي المقدور.

و الإرادة بالمعنى الأول أي بمعنى الميل الحامل على إيقاع الفعل و إيجاده تكون مع الفعل و تجامعه و أن تقدم عليه بالذات، و بالمعنى الثاني أي بمعنى القوة تكون قبل الفعل، و كلا المعنيين لا يتصوّر في إرادته تعالى. و قد يراد بالإرادة مجرد القصد عرفا، و من هذا القبيل إرادة المعنى من اللفظ. و قال الإمام: لا حاجة إلى تعريف الإرادة لأنها ضرورية، فإنّ الإنسان يدرك بالبداهة التفرقة بين إرادته و علمه و قدرته و ألمه و لذّته.

و قال المتكلّمون إنها صفة تقتضي رجحان أحد طرفي الجائز على الآخر لا في الوقوع بل في الإيقاع، و احترز بالقيد الأخير عن القدرة، كذا ذكر الخفاجي‌ [2] في حاشية البيضاوي‌ [3] في تفسير قوله تعالى: ما ذا أَرادَ اللَّهُ بِهذا مَثَلًا [4] في أوائل سورة البقرة. و قال في شرح المواقف: الإرادة من الكيفيات النفسانية، فعند كثير من المعتزلة هي اعتقاد النفع أو ظنه. قالوا إن نسبة القدرة إلى طرفي الفعل على السوية، فإذا حصل اعتقاد النفع أو ظنه في أحد طرفيه ترجّح على الآخر عند القادر و أثّرت فيه قدرته.

و عند بعضهم الاعتقاد أو الظنّ هو المسمّى بالداعية. و أما الإرادة فهي ميل يتبع ذلك الاعتقاد أو الظنّ، كما أن الكراهة نفرة تتبع اعتقاد الضرر أو ظنه، فإنّا نجد من أنفسنا بعد اعتقاد أنّ الفعل الفلاني فيه جلب أو دفع ضرر ميلا إليه مترتبا على ذلك الاعتقاد، و هذا الميل مغاير للعلم بالنفع أو دفع الضرر ضرورة.

و أيضا فإن القادر كثيرا ما يعتقد النفع في فعل أو يظنه، و مع ذلك لا يريده ما لم يحصل له هذا الميل.

و أجيب عن ذلك بأنّا لا ندّعي أنّ الإرادة اعتقاد النفع أو ظنه مطلقا، بل هي اعتقاد نفع له أو لغيره ممن يؤثر خيره بحيث يمكن وصوله إلى أحدهما بلا ممانعة مانع من تعب أو معارضة. و الميل المذكور إنما يحصل لمن لا يقدر على الفعل قدرة تامة، بخلاف القادر التام القدرة، إذ يكفيه العلم و الاعتقاد على قياس الشوق إلى المحبوب، فإنه حاصل لمن ليس واصلا إليه دون الواصل إذ لا شوق له.

و عند الأشاعرة هي صفة مخصّصة لأحد


[1] [و معنى‌] (+ م، ع).

[2] هو أحمد بن محمد بن عمر، شهاب الدين الخفاجي المصري. ولد بمصر عام 977 ه/ 1569 م، و توفي فيها عام 1069 ه/ 1659 م. قاضي القضاة، أديب لغوي. له رحلات كثيرة و مصنفات عديدة. الاعلام 1/ 238، خلاصة الأثر 1/ 331، آداب اللغة 3/ 286، الريحانة 361.

[3] حاشية البيضاوي و تعرف بعناية القاضي و كفاية الراضي على تفسير البيضاوي للقاضي شهاب الدين أحمد الخفاجي المصري (- 1069) شرح فيها أنوار التنزيل و أسرار التأويل للبيضاوي (- 691 ه)، بولاق 1283 ه. اكتفاء القنوع 114- 115.

[4] البقرة/ 26.

نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست