أحدهما: أنّه لو جاز أن يقصد الفلك بجهة الحركة نفع السافل لجاز أن
يقصد ذلك بنفس الحركة، حتّى يقال: إنّ الحركة و السكون بالنسبة إليه على السواء [1]، لكنّه اختار الحركة لينتفع السافل.
و لمّا كان هذا باطلا فكذلك ذلك.
الوجه الثاني: و [2] هو أنّه لا يجوز أن تكون حركة و لا اختيار الجهة لأجل السافلات؛
لأنّ كلّ من قصد إلى فعل الشيء فإنّه يكون ذلك الفعل أولى عنده من عدمه، و يكون
مستفيدا بذلك الفعل كمالا.
و لا يجوز أن يستفيد الأكمل من الأخس كمالا، فالعالي البتة لا يفعل
شيئا لأجل السافل، و إنّما يفعل لأجل الأعلى
[3]، ثمّ يحصل نفع للسافل بالتبعية و العرض.
قال الشّيخ:
[إنّ الفلك لا يقصد بالحركة نفع السافلات]
فنقول: إنّ كلّ قصد [4] فله مقصود، و العقلي [منه] هو الذي يكون وجود المقصود عن القاصد
أولى بالقاصد [5] من لا وجوده عنه، و إلّا فهو هذر [6]. و الشيء الذي هو أولى بالشيء
فإنّه يفيده كمالا ما، و [7]
إن