فإن كان لقوّة فيه فهي مبدأ صدور ذلك الفعل عنه، و ذلك هو المطلوب.
و إن كان لقوّة في ذلك المفارق فلا يخلو [A[: إمّا أن يكون على سبيل الإيجاب، [B[:
أو على سبيل الإرادة. و أيّا ما كان لو لا اختصاص ذلك الجسم بخاصيّة تقتضي استيجاب
ذلك الأكثر، كان ذلك الأثر جزافا [و] اتفاقا، و ذلك باطل؛ لأنّ الأمور الاتفاقية
لا تكون دائمة و لا أكثرية، و الأمور الطبيعية دائمية
[1] أو أكثرية. فإذن ليست باتفاقية، فإذا تلك
[2] الخاصية في ذلك الجسم، و هي المسماة بالقوّة.
فهذا تلخيص هذه الحجّة على حسب الإمكان.
قوله: «و هذه القوّة تصدر عنها الأفاعيل الجسمانية كلّها من
التحيّزات إلى أماكنها الطبيعية و التشكّلات الطبيعية».
التفسير [3]:
يعني بهذه [4] الطبيعية هي الّتي تصدر منها الأفاعيل
الجسمانية من الحصول في أماكنها الطبيعية و الأشكال الطبيعية.