نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 3 صفحه : 52
إذا لم يكن مع كل واحد- من الأشخاص قوة قابلة لتأثير تلك العلل- لم
يتعين ذلك الشخص- و القوة القابلة لتأثير العلة- إنما تكون للمادة أو بسببها- فإذن
ما لم تكن تلك الطبيعة مادية- لم تتعدد بالأشخاص- أما إذا كان تعينها لازما
لنوعها- كان من حق نوعها أن يوجد شخصا واحدا- و لم يتعدد بالأشخاص- و إذا حصلت هذه
الفائدة الكلية مما ذكره بالعرض- نبه عليها و أفاد الفاضل الشارح أن هذه الفائدة-
تشتمل على حجة خاصة- على أن واجب الوجود يستحيل أن يكون نوعا لأشخاص- و بيانه أن
الحجة المذكورة في الفصل المتقدم- و هي أن التعين إذا كان عارضا للمعنى المشترك-
افتقر الشخص المتعين إلى علة منفصلة- كانت عامة شاملة للأجناس و الأنواع- ثم إذا
تبين هاهنا أن النوع المتكثر بالتعين العارض- يجب أن يكون ماديا- فإن أضيف إلى
ذلك- أن واجب الوجود ليس بمادي- أنتج أن واجب الوجود ليس نوعا- يشترك فيه أشخاص-
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 3 صفحه : 52