نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 2 صفحه : 52
عنها- فهي إن اقتضت شيئا اقتضته مع جميع الخارجات عنها- و في جميع
الأحوال بخلاف الحيوانية- التي هي طبيعة جنسية غير محصلة- و هي لا يمكن أن تقتضي
شيئا من حيث هي غير محصلة- ثم إذا تحصلت بشيء انضاف إليها- و دخل في وجودها
المحصل- فإن اقتضت شيئا مع ذلك الشيء (21) الغير الخارج عنها- لم يقتضه مع غيره
لأنها مع غيره- لا تكون ذلك المحصل بعينه- و الفاضل الشارع أورد الشك أولا- في أن
الجسمية طبيعة نوعية واحدة بأن ماهيتها غير معلومة- و الاشتراك في قبول الأبعاد
الذي هو معلوم لازم لها- و الاشتراك في اللوازم لا يقتضي الاشتراك في الملزومات- و
ناقض بالوجود الذي يقتضي في الواجب تجرده عن الماهية- و في الممكن لا يقتضي ذلك- و
ثانيا بأن الحكم بحلول بعض الجسمانيات في محل- لا يقتضي وجوب الحلول بل يقتضي
صحته- فإذن يمكن أن لا يحل فيه البعض الآخر- و الجواب عن الأول أن الاحتياج إلى
القابل- إنما يقتضيه الامتداد من حيث كونه متصلا بذاته- قابلا للانفصال- و المتصل
بذاته
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 2 صفحه : 52