نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 2 صفحه : 32
قوله لكنه ليس مما لا ينفصل بوجه- بل يجب أن يكون قابلا للانفصال-
و وقوع المفاصل فيه إما بفك و قطع و إما باختلاف عرضين قارين فيه- كما في البلقة و
إما بوهم و فرض إن امتنع الفك لسبب
أي الجسم الذي حكمنا بكونه عديم الانفصال- ليس مما لا ينفصل بوجه بل
يجب أن يكون قابلا للانفصال- لما مر في الفصل الأول- و أسباب وقوع المفاصل- لا
يخلو عن الثلاثة المذكورة في الكتاب- لأن الانفصال إما أن يكون مؤديا إلى
الافتراق- أو لا يكون و الثاني إما أن يكون في الخارج أو في الوهم- مثال الأول ما
بالفك و القطع- و مثال الثاني ما باختلاف عرضين- و مثال الثالث ما بالوهم
(4) تذنيب [في إبطال الاحتمالات الثالث]
أ ليس إذا لم يكن تأليف من آحاد- لا تقبل القسمة- وجب أن يكون أحد
وجوه هذه القسمة- لا سيما الوهمية لا يقف إلى غير النهاية- و هذا باب لأهل التحصيل
فيه إطناب- و المستبصر يرشده القدر الذي نورده
لما أبطل الاحتمالين من الأربعة المذكورة- بقي الحق أحد الآخرين-
فأشار هاهنا إلى بطلان أحدهما بقوله- وجب أن يكون أحد وجوه هذه القسمة- لا سيما
الوهمية- لا تقف إلى غير النهاية و تعين الرابع- الذي هو مذهب الجمهور من الحكماء-
و وجوه
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 2 صفحه : 32