نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 2 صفحه : 183
يجوز عليه الحركة الأينية- لأن الحركة الأينية تستدعي جهة- و الجهة
إنما تتحدد به لكفاه- فما الفائدة في تقييد الحركة- بأن تكون من الموضع الطبيعي- و
إليه قلنا إن الجهات لا تتمايز- إلا بكون بعضها طبيعيا لبعض الأجسام- و بعضها غير
طبيعي- و الحاجة إلى إثبات المحدد هو لتمايز الجهات بالطبع- لا لإثباتها كيف كان-
و إلا لكان البرهان على تناهي الامتدادات فيها- في إثبات الجهات التي هي مقاطع
الامتدادات- و أيضا لهذا السبب- خص ما بالطبع من الجهات بالنظر- و تجاوز عما
بالفرض- و اعلم أن تقدم محدد الجهات على ذوات الجهة- يجوز أن يكون بالعلية لا من
حيث كون ذوات الجهات أجساما- فإن الجسم لا يجوز أن يكون علة فاعلية لجسم آخر- كما
سيجيء بيانه- بل من حيث ذوات جهات- أعني تكون علة لهذا الوصف اللازم لها- و يجوز
أن تكون بالطبع- فإن رفع المحدد من حيث هو محدد- يوجب رفع ذوات
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 2 صفحه : 183