نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 2 صفحه : 178
جهة من سائرها- و لكون الحدود فيهما بالفرض- و غير متناهية- و كون
الجهتين بالطبع اثنتين فحسب- فإذن الثاني حق و هو أن يكون ذلك التعين بشيء مختلف-
خارج مما يشابه- و ذلك الشيء لا محالة يكون جسما أو جسمانيا- لوجوب كونه ذا وضع-
فهو إما جسم واحد يحدد الجهتين معا- أو جسمان يحدد كل واحد منهما واحدة- و الجسم
الواحد يكون محددا- إما من حيث هو واحد- أو لا من حيث هو واحد- فهذه أقسام ثلاثة-
أما الجسم الواحد من حيث هو واحد- فلا يمكن أن يكون محددا- لأن كل امتداد فله
جهتان- هما طرفاه و ذلك لوجوب تناهيه كما مر- و كذلك اللتان بالطبع- فإنهما أيضا
طرفا الامتداد- فالمحدد يجب أن يحدد جهتين معا- و الجسم الواحد من حيث هو واحد-
إن
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 2 صفحه : 178