responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 1  صفحه : 205

و ان كان عروضه بعد تعين أول سابق فكلامنا فى ذلك و باقى الاقسام محال)

التفسير قال رضى اللّه عنه لما فرغ عن تقرير المقدمتين شرع الآن فى ذكر الدلالة على التوحيد فقال لو قدرنا شيئين واجبى الوجود لكان كل واحد منهما مخالفا للآخر فى تعينه و مشاركا له فى وجوب وجوده و ما به الاشتراك مغاير لما به الاختلاف فاذن ذات كل واحد منهما مركب من الوجوب الذي شارك به الآخر و من التعين الذي به امتاز عن الآخر و عند ذلك تفرض الاقسام الأربعة المذكورة فى المقدمة الاولى و أحدها أن يكون الوجوب الذي به الاشتراك لازما للتعين الذي به الامتياز و هذا القسم و ان كان قد بينا أنه صحيح فى الجملة لكنه باطل فى هذا الموضع بالدلالة التي قررناها فى المقدمة الثانية فان وجوب الوجود لو كان لازما لماهية أخرى لكان معلولا لتلك الماهية و لكانت تلك الماهية متقدمة بالوجود على الوجود و بالوجوب على الوجوب و ذلك محال على ما مر و أما القسم الثاني و هو أن يكون التعين لازما للوجوب و هذا يقتضى أن يقال اينما حصل الوجوب حصل ذلك التعين فكل واجب وجوده فهو ذلك المعين فواجب الوجود ليس الا ذلك المعين فيكون واحدا لا كثيرا و أما القسم الثالث و الرابع أن يكون الوجوب عارضا للتعين أو يكون التعين عارضا للوجوب فهما باطلان لوجوه كثيرة و أقربها أن كل عارض مفارق فلا بد له من علة خارجية فيلزم افتقار كل واحد من واجبى الوجود الى علة خارجية اما فى وجوبه أو فى تعينه و ذلك يخرجهما عن الوجوب بالذات و يقتضى امكانهما و هذا تمام تقرير الدلالة و لقائل أن يقول أما ما ذكرتموه فى افساد القسم الأول من أن التعين لو كان علة للوجود للزم تقدمها بالوجود على نفسها فالكلام عليه ما مر فى الفصل السالف ثم لئن سلمنا ذلك لكن لم لا يجوز أن يقال الوجوب وصف سلبى و بتقدير أن يكون الامر كذلك يبطل هذا الدليل لا يقال الدليل على أن الوجوب وصف ثبوتى أمران الأول أن الوجوب مناقض للامتناع الذي هو أمر عدمى و مناقض العدم ثبوت فالوجوب أمر ثبوتى الثاني و هو أن الوجوب عبارة عن تأكد الوجود فلو كان الوجوب عدما و العدم مناقض للوجود لكان الوجوب متأكدا بمنافيه و مناقضه و هو محال و الجواب عن الأول أن الوجوب كما أنه يرتفع بالامتناع فكذلك يرتفع بالامكان الخاص فالامكان الخاص ان كان عدميا مع أنه ينافى الامتناع الذي هو أمر عدمى فحينئذ يكون المنافى للامر العدمى عدميا أيضا و يبطل دليلكم و ان كان وجوديا مع أن الوجوب ينافيه و عندكم المنافى للوجودى عدمى فيلزم أن يكون الوجوب عدميا و الثاني أن قولكم الوجوب تأكد الوجود ان عنيتم به كونه بحيث يستحق الوجود من ذاته و يمتنع زواله ثم زعمتم أن هذا الاستحقاق و زوال الامتناع ثبوتى فهو مصادرة على المطلوب الأول و ان عنيتم به شيأ آخر فافيدوا تصوره ثم التصديق به ثم لئن سلمنا أن ما ذكرتموه يدل على كون الوجوب أمرا ثبوتيا لكن هاهنا ما يدل أيضا على كونه عدميا من وجوه الأول أن الوجوب لو كان أمرا موجودا لكان اما أن يكون واجبا أو لا يكون فان لم يكن واجبا جاز زواله لذاته و متى فرض زواله لم يبق الواجب واجبا فالواجب لذاته غير واجب لذاته هذا خلف و ان كان واجبا وجب أن يكون وجوبه صفة أخرى وجودية زائدة عليه و لزم التسلسل لا يقال لم لا يجوز أن يكون كون الوجوب واجبا هو نفس ذاته المخصوصة لانا نقول هذا مدفوع لان الوجوب بتقدير كونه موجودا مساويا لسائر الموجودات فى الوجود و مخالفا لها فى الماهية و ما به الاشتراك غير ما به الاختلاف فوجوده مغاير لماهيته فاتصاف ماهيته بوجودة ان كان واجبا كان الوجوب حينئذ نسبة خاصة حاصلة بين ماهيته و وجوده و اذا كان كذلك وجب أن يكون وجوبه مغايرا لماهيته و وجوده لان النسبة التي بين الشيئين مغايرة لهما لا محالة و الثاني أن الوجوب لو كان أمرا ثبوتيا لكان اما أن يكون نفس الذات الواجبة و اما أن يكون جزأ داخلا فيها أو أمرا خارجا عنها و الاقسام الثلاثة باطلة فالقول بكونه أمرا ثبوتيا باطل و انما قلنا ان القسم الأول باطل أما أولا فلانا نصف الذات بالوجوب و وصف الشي‌ء بنفسه غير معقول و أما ثانيا فلان المعقول من الوجوب هو كون الشي‌ء واجب الوجوب و هذا نسبة مخصوصة بين الذات و الوجود و النسبة بين الشيئين متأخرة عن كل واحد منهما و هذا يقتضى أن لا يكون الوجوب نفس الذات الواجبة و لا جزأ منها و اما ثالثا فلانا

نعقل الوجوب بالذات و لا نعقل خصوصية ذات واجب الوجود فوجوبه ليس نفس حقيقته و القسم الثاني أيضا باطل لان الوجوب أيضا يكون جزأ من ماهية الذات الواجبة لو كان لتلك الماهية جزء آخر و ذلك محال لان الماهية الواجبة لذاتها يستحيل‌

نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست