responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 1  صفحه : 13

بل هو فى نفسه كما هو عند الحس لكنه ليس مما لا ينفصل بوجه بل يجب أن يكون قابلا للانفصال و وقوع الانفصال اما بفك و قطع و اما باختلاف عرضين فيه كما فى البلقة و اما بوهم و فرض ان امتنع الفك لسبب)

التفسير انما سمى هذا الفصل بالتنبيه لان مضمونه أن الجسم اذا لم يكن مؤلفا من أجزاء متناهية أو غير متناهية كان فى نفسه سببا واحدا و هذه القضية لا يحتاج فى تصحيحها الى حجة و برهان بل يكفى فيها مجرد التنبيه و الاخطار بالبال و أما قوله أ ليس اذا أوجب النظر أن الجسم لا يجوز أن يكون مؤلفا من مفاصل غير متناهية فاعلم أن معناه ظاهر و لكن فيه دقيقة و هي أن الذي ثبت بالبرهان ليس الا أن الاجسام المتناهية المقادير لا يجوز أن يكون متألفا من أجزاء غير متناهية و لم يثبت بهذا القدر أن كل جسم فانه لا يجوز أن يكون مؤلفا من أجزاء غير متناهية لانه لو ثبت جسم غير متناهى المقدار فانه لا يظهر بالحجة التي مضت امتناع تألفه من أجزاء غير متناهية اللهم الا أن يثبت بدليل آخر وجود تناهى الاجسام فى المقادير و ثبت بالدليل الذي مضى أن كل جسم متناهى المقدار فانه لا يجوز أن يكون مؤلفا من أجزاء غير متناهية العدد لانه لو ثبت غير متناهى المقدار فانه لا يظهر بالحجة التي مضت امتناع تألفه من أجزاء غير متناهية العدد و لكن الشيخ بعد لم يبين وجوب تناهى الاجسام فى مقاديرها فكيف يجوز أن يقول أ ليس ان النظر اذا أوجب ذلك و اذا عرفت ذلك فنقول الشيخ لاجل هذا السر لم يورد هذه القضية كلية أى لم يقل النظر أوجب فى كل جسم انه لا يجوز أن يكون مؤلفا من مفاصل غير متناهية و لم يوردها أيضا جزئية لان افراد البعض بالذكر و ان كان لا يقتضى أن يكون ما عداه بخلافه من حيث اللفظ و لكنه يوهم ذلك من حيث العرف مع أن هذا الايهام باطل فانه متى ثبت تناهى الاجسام ثبت انه لا شي‌ء من الاجسام بمؤلف من أجزاء غير متناهية بل أوردها مهملة فقال أ ليس اذا أوجب النظر ان الجسم لا يجوز أن يكون مؤلفا من مفاصل غير متناهية و المهملة فى قوة الجزئية مع انها لا تشعر بالوهم الكاذب الذي تشعر به الجزئية فلا جرم كان ايرادها مهملة أولى من ايرادها كلية أو جزئية و أما قوله و انه ليس يجب أن يكون لكل جسم مفاصل متناهية الى ما لا ينفصل فمعناه ظاهر و لكن فيه دقيقة و هى انه ذكر فى الأول انه يجب ان لا يكون و هنا ذكر انه لا يجب أن يكون و السبب فيه أن تركب الجسم من الاجزاء الغير المتناهية فانه غير ممتنع فلا جرم قال انه لا يجوز أن يكون و أما تركبه من الاجزاء المتناهية فانه غير ممتنع لكنه غير واجب فلا جرم لم يقل انه يجب أن لا يكون بل قال انه لا يجب أن يكون و أما قوله فقد أوجب امكان وجود جسم ليس لامتداده مفاصل و لكنه فيه اشكال و هو أن لقائل أن يقول الجسم اذا كان قابلا لانقسامات غير متناهية و ثبت أن خروج كلها الى الفعل محال فحينئذ يجب وجود جسم لا يكون لامتداد مفاصل و اذا كان ذلك واجبا فلما ذا قال الشيخ فقد أوجب امكان وجود جسم ليس لامتداده مفاصل و لم يقل فقد أوجب وجود جسم ليس لامتداده مفاصل و جوابه لعل المراد بالامكان الامكان العام الذي لا ينافى الوجوب و بتقدير أن يكون المراد به الامكان الخاص الا انه لا جسم و لا يمكن ان ينقسم بالفعل بل الممتنع حصول كلها بالفعل و لا منافاة بين امتناع حصولها بالكلية و بين جواز حصول كل واحد منها و اذا كان كذلك فليس فى الوجود جسم يجب أن لا يكون لامتداده المفاصل اللهم الا لعائق خارجى كما فى الافلاك و اما قوله بل هو فى نفسه كما هو عند الحس فمعناه أن الانسان اذا نظر الى الماء الواحد مثلا فانه لا يحس بشي‌ء من المفاصل و الابعاض فيه فكما أنه لا مفاصل لذلك الماء عند الحس فكذلك لا مفاصل له فى نفسه و اما قوله لكنه ليس مما لا ينفصل بوجه الى آخره فمعناه أنه لما ثبت امكان جسم عديم المفاصل فذلك الجسم ليس مما لا يقبل الانفصال بل الحس شاهد بانه قابل للانفصال و كل ما كان ممكن الاتصاف بشي‌ء فان تلك الصفة الممكنة لا تحدث الا لسبب فاذ الحصول المفاصل بالفعل فى الجسم سبب و ليس ذلك الا أحد أمور ثلاثة أحدها الفك و القطع و الثاني اختلاف العرضين كما فى البلقة و الثالث الوهم و الغرض ان امتنع الفك لسبب كما فى الافلاك أو فى الاجزاء التي تبلغ فى الصغر الى حيث لا ينقطع و

لا يتفرق بنصف لعرضين مختلفين فهذا هو التفسير و أما المباحث الحقيقية فى هذا الفصل فهى مذكورة فى الملخص و هاهنا آخر الكلام فى نفى الجزء الذي لا يتجزأ

(المسألة الثانية) فى تفاريع نفى‌

نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست