responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 75

الأوّل و الثّانى ظاهرا لم يتعرّض الشّيخ لإبطالهما لظهور فسادهما، بل اقتصر على إبطال القسم الثّالث.

ثمّ إنّه لمّا لم يتعرّض إلّا لإبطال القسم الثّالث‌ [1] فقط، لا جرم لم يقل بعد إبطاله: إنّه يلزم استحالة خلوّ الهيولى عن الصّورة، بل أمر بأن تحدس‌ [2] ذلك. يعنى‌ [3] لمّا بطل القسم الثّالث‌ [4]. فمن تنبّه بعد ذلك لفساد القسمين الأوّلين، فعند [5] ذلك يعلم امتناع خلوّ الهيولى عن الصّورة. فلهذا السبب قال:

فأحدس‌ [6] أنّ الهيولى لا تتجرّد عن الصّورة، و لم يقل: فثبت أنّ الهيولى لا تتجرّد [7].

المسئلة السابعة فى بيان استحالة خلوّ الهيولى عن الصّورة النّوعية

و فيها فصلان.

[الفصل السابع عشر [الدّليل على اثبات الصّورة النّوعيّة]]

تنبيه: و الهيولى قد لا تخلو أيضا عن صور أخرى. و كيف و لا بدّ من أن تكون إمّا مع صورة توجب قبول الانفكاك و الالتئام و التّشكّل بسهولة أو بعسر، أو مع صورة توجب امتناع قبول تلك، و كلّ ذلك غير الجرميّة. و كذلك‌ [8] لا بدّ له من استحقاق مكان خاصّ، أو وضع خاصّ متعيّنين. و كلّ ذلك غير مقتضى الجرميّة العامّة [9] المشتركة فيها.

التّفسير: لمّا فرغ عن بيان أنّ الهيولى لا تنفكّ عن الصّورة الجرميّة، شرع الآن في بيان وجوب اتّصافها بصور أخر [10] بعضها مناسبة للكيف، و بعضها مناسبة للأين. أمّا إثبات الصّور [11] المناسبة للكيف، فلأنّ الأجسام بعد اشتراكها بأسرها في الجسميّة منقسمة إلى أقسام ثلاثة: أحدها الأجسام القابلة للانفكاك و الالتئام و التّشكلّات بسهولة و هى الأجسام الرّطبة. و ثانيها، ما يقبل هذه الأمور بعسر و هى الأجسام اليابسة. و ثالثها، ما لا يقبل الانفكاك و الالتئام و التّشكّلات أصلا و هى الأجسام‌


[1] - ثمّ إنّه لمّا ... القسم الثالث:- مص.

[2] - تحدس: يخدش مج.

[3] - يعنى: اعنى مج.

[4] - الثالث:+ فقط مج.

[5] - فعند: فغير مص.

[6] - فأحدس: فأخدش مج.

[7] - لا تتجرّد:+ عن الصّورة مص.:+ و اللّه اعلم م.

[8] - و كذلك: فكذلك مص.

[9] - العامّة: القائمة مص.

[10] - بصور أخر: بصورة أخرى مج.

[11] - الصّور: الصّورة مج.

نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست