نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 2 صفحه : 75
الأوّل و الثّانى ظاهرا لم يتعرّض الشّيخ لإبطالهما لظهور فسادهما،
بل اقتصر على إبطال القسم الثّالث.
ثمّ إنّه لمّا لم يتعرّض إلّا لإبطال القسم الثّالث [1] فقط، لا جرم لم يقل بعد إبطاله: إنّه
يلزم استحالة خلوّ الهيولى عن الصّورة، بل أمر بأن تحدس
[2] ذلك. يعنى [3] لمّا بطل القسم الثّالث [4]. فمن تنبّه بعد ذلك لفساد القسمين الأوّلين، فعند [5] ذلك يعلم امتناع خلوّ الهيولى عن
الصّورة. فلهذا السبب قال:
فأحدس [6]
أنّ الهيولى لا تتجرّد عن الصّورة، و لم يقل: فثبت أنّ الهيولى لا تتجرّد [7].
المسئلة السابعة فى بيان استحالة خلوّ الهيولى عن الصّورة النّوعية
و فيها فصلان.
[الفصل السابع عشر [الدّليل على اثبات الصّورة النّوعيّة]]
تنبيه: و الهيولى قد لا تخلو أيضا عن صور أخرى. و كيف و لا بدّ من
أن تكون إمّا مع صورة توجب قبول الانفكاك و الالتئام و التّشكّل بسهولة أو بعسر،
أو مع صورة توجب امتناع قبول تلك، و كلّ ذلك غير الجرميّة. و كذلك [8] لا بدّ له من استحقاق مكان خاصّ، أو
وضع خاصّ متعيّنين. و كلّ ذلك غير مقتضى الجرميّة العامّة
[9] المشتركة فيها.
التّفسير: لمّا فرغ عن بيان أنّ الهيولى لا تنفكّ عن الصّورة
الجرميّة، شرع الآن في بيان وجوب اتّصافها بصور أخر
[10] بعضها مناسبة للكيف، و بعضها مناسبة للأين. أمّا إثبات الصّور [11] المناسبة للكيف، فلأنّ الأجسام بعد
اشتراكها بأسرها في الجسميّة منقسمة إلى أقسام ثلاثة: أحدها الأجسام القابلة
للانفكاك و الالتئام و التّشكلّات بسهولة و هى الأجسام الرّطبة. و ثانيها، ما يقبل
هذه الأمور بعسر و هى الأجسام اليابسة. و ثالثها، ما لا يقبل الانفكاك و الالتئام
و التّشكّلات أصلا و هى الأجسام