responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 73

الجزء [1] من حيّز الماء. فاختصاصه بعد صيرورته ماء بذلك الجزء من حيّز الماء [2] لأنّه كان قبل صيرورته ماء مخصوصا بالحيّز الآخر. و اختصاصه بذلك الحيّز إنّما كان لاختصاصه قبل ذلك بحيّز آخر. فيكون سبب اختصاصه بكلّ حيّز معيّن اختصاصه قبل ذلك الحيّز [3] بحيّز آخر معيّن. و اعلم‌ [4] أنّ هذا الجواب هو بعينه الجواب عن السؤال الأوّل، و كلامنا عليه ككلامنا على ذلك الجواب. و لنرجع إلى شرح المتن.

قوله: «فلو فرضنا هيولى بلا صورة و كانت‌ [5] بلا وضع، ثمّ لحقتها الصّورة فصارت ذات وضع مخصوص، فليس يمكن أن يقال: إنّ ذلك لأنّ الصّورة لحقتها هناك. كما يمكن أن يقال: لو كانت‌ [6] فى صورة توجب لها وضعا هناك، أو كان‌ [7] قد عرض لها وضع هناك، ثمّ لحقتها الصّورة الأخرى.

و إنّما ليس يمكن فيما نحن فيه لأنّها مجرّدة بحسب هذا الفرض‌ [8]»

؛ فمعناه أنّ الهيولى إذا لم يكن لها فى نفسها حيّز و لا إليها إشارة، فلو فرضناها خالية عن الصّورة [9]، فإذا [10] حدثت الصّورة فيها فلا يمكن أن تحصل في حيّز معيّن؛ لأنّ حصولها في ذلك الحيّز إنّما يكون لأجل أنّ الصّورة حصلت فى المادّة عند ما كانت المادّة في ذلك الحيّز. و هذا إنّما يمكن لو كانت المادّة قبل حدوث هذه الصّورة فيها موصوفة بالجسميّة و متخصّصة بحيّز ما. فإمّا إذا فرضت خالية عن الجسميّة لم يصحّ أن يقال: إنّه‌ [11] حدثت الصّورة فيها عند ما كانت في ذلك الحيّز.

و لقائل أن يقول: حصول الصّورة فيها عند ما تكون هى في ذلك الحيّز سبب لاختصاصها بذلك الحيّز، و لا يلزم‌ [12] من انتفاء سبب معيّن انتفاء المسبّب. فلا يلزم من حصول الجسميّة في المادّة الّتى ما كانت مختصّة بحيّز أن لا يتخصّص لها حيّز، لاحتمال أنّ المادّة و إن كانت خالية عن الجسميّة و لكنّها كانت موصوفة بصفات أخر غير الجسميّة، و أنّ تلك الصفات أعدّت المادّة للجسميّة و للحصول‌ [13] فى حيّز معيّن دون سائر الأحياز.

و أمّا قوله: «و ليس يمكن أيضا أن يقال»

إلى آخره؛ فمعناه ما ذكرناه في الجواب عن السؤال‌


[1] - لذلك الجزء: لذلك الحيّز مج.

[2] - فاختصاصه ... حيّز الماء:- م.

[3] - ذلك الحيّز: ذلك مص.

[4] - و اعلم: فاعلم مص.

[5] - بلا صورة و كانت:- مج، مص.

[6] - لو كانت: و كانت مص.

[7] - أو كان: إذ كان مج.: و كان مص.

[8] - الفرض: الوضع مج، مص.

[9] - عن الصّورة:+ و الوضع معا م.

[10] - فإذا: و م.

[11] - إنّه:- مج.

[12] - و لا يلزم: فلا يلزم مص.

[13] - للحصول: الحصول م، مج.

نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست