responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 144

المسئلة الخامسة فى أنّ الجسم‌ [1] المحدّد للجهات متحرّك على الاستدارة

و فيها فصل واحد [2].

[الفصل الحادى عشر [الدليل على أنّ الجسم المحدّد للجهات يصحّ عليه أن يتحرّك بالاستدارة]]

إشارة: الجسم المحدّد للجهات ليس بعض أجزائه الّتى تفرض أولى بما هو عليه من الوضع و المحاذاة من بعض، فلا يكون شى‌ء من ذلك واجبا لشى‌ء منها، فهى لعلّة، و النّقلة عنها جائزة؛ فالميل فى طباعها واجب. و ذلك بحسب ما يجوز فيها من تبدّل الوضع دون الموضع‌ [3]، و ذلك على الاستدارة، ففيه ميل مستدير.

التّفسير: هذا الفصل مشتمل على‌ [4] أبحاث:

الأوّل‌ [5]؛ أنّ الجسم المحدّد للجهات يصحّ عليه أن يتحرّك بالاستدارة. و الدّليل عليه: أنّه بسيط، و كلّ بسيط يصحّ عليه الحركة المستديرة، فالمحدّد [6] يصحّ عليه الحركة المستديرة. أمّا أنّه بسيط، فما ذكر في الكتاب برهانا عليه. و المشهور فيه: أنّ كلّ مركّب فإنّه يصحّ عليه الانحلال، و ذلك لا يتأتّى إلّا بالحركة المستقيمة، فكلّ مركّب فلا بدّ و أن يصحّ عليه الحركة المستقيمة. فينعكس انعكاس النّقيض: أنّ كلّ ما لا يصحّ عليه الحركة المستقيمة لا يكون مركّبا. لكنّ المحدّد [7] لا يصحّ عليه الحركة المستقيمة، على ما مرّ بيانه في هذا الباب‌ [8]. فوجب أن لا يكون مركّبا. و الشّيخ إنّما ترك البرهان على هذا المطلوب لأنّه أبطل صحّة الحركة المستقيمة على المحدّد، و بطلان ذلك يوجب بطلان كونه مركّبا بهذا الطريق، فلا جرم لم يشتغل به.

لا يقال: ما الدّليل على أنّ كلّ مركّب يصحّ عليه الانحلال؟ و لم لا يجوز أن يكون حقيقة كلّ جزء من أجزاء ذلك المركّب يقتضى أن يكون سطحه متّصلا بسطح الجزء الآخر اتّصالا يمتنع زواله؟


[1] - الجسم:- مج.

[2] - و فيها فصل واحد:- م.

[3] - دون الموضع: دون الوضع مص.

[4] - الفصل مشتمل على:- مص.

[5] - الأوّل: فالأوّل م، مج.

[6] - فالمحدّد:+ للجهات مص.

[7] - المحدّد:+ للجهات مص.

[8] - فى هذا الباب: فى هذا الكتاب م.

نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست