responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عمارة قبور النبي و أهل بيته« ص» مشعر إلهي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 137

المساجد لمعهودية هذا الاستعمال في هذا المعنى ويشهد له ايضاً ورود لفظ الحديث بلسان غير مشتمل على لفظة (لا) نظير (أنما يسافر إلى ثلاثة) وبنحو آخر نظير (تشد الرحال إلى ثلاثة) ولأجل ذلك ذكر النووي في شرح مسلم أن الصحيح عند الجمهور هو الذي اختاره المحققون وإمام الحرمين أنه لا يحرم ولا يكره السفر إلى غير الثلاثة وإنما المراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه الثلاثة خاصة [1].

ثانياً: أن المستثنى منه المفرغ لا بد له من نحو تقدير فإن قُدر لفظ المسجد فيكون معنى الحديث أنه لا تشد الرحال إلى مسجد إلا ثلاثة فلا يدل معنى مطلوبهم من قصد السفر إلى زيارة قبورهم الشريفة.

وإن قُدر مطلق السفر القربي أي لا تشد الرحال إلى سفر أبتغاء وجه الله إلا إلى ثلاثة وهذا مع أنه تقديرٌ بلا شاهد وتمحض من التأويل الذي ينكرونه في منهجهم ويرتكبونه فيما يتبنونه من الشذوذ في معتقداتهم التي يخالفون بها المسلمين فإنه مع ذلك لا يمكن الالتزام به لتخصيصه بالأكثر وهو مستهجن فإن السفر لأجل صلة الرحم وصلة الأخوان المؤمنين والجهاد في سبيل الله والمرابطة وطلب العلم والبر والتعاون على المعروف والهجرة إلى الله ورسوله وفي شتى السبل للغير كل ذلك ما لا يحصى من رجحانه الأكيد في الشريعة بالأضافة لو سلمنا بالعموم فهو مُخصص بما دل على رجحان زيارة النبي (ص).

كما أنه ما دل على شعيرية قبر النبي (ص) أخص مطلقاً من هذا العموم (لا تشد الرحال) مضافاً إلى أن ما دل على شعيرية زيارته مطابقٌ لدليل القرآن وهو قوله تعالى: [وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى] ولقوله تعالى: [فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ]، كما تبين ذلك في البحث القرآني مفصلًا.

فضيلة المسجد النبوي بأهل البيت (عليهم السلام):

ثالثاً: أن استثناء المسجد النبوي كما سيأتي من عدم شد الرحال يعني في الحقيقة استثناء قبر النبي وقبور أهل بيته لأن مسجده (ص) أنما أكتسب الفضيلة لنسبته


[1] باب سفر المرأة مع المحرم الى حج وغيره ج 9.

نام کتاب : عمارة قبور النبي و أهل بيته« ص» مشعر إلهي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست