responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 188

الشهادة على العقد السابق أيضاً ولكن دليله غير ظاهر.

مسألة 236: الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء [1]، نعم لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية وبشراء الأماء وإن كان شراؤها بقصد الأستمتاع، والأحوط [2] أن لا يقصد بشرائه الأستمتاع حال الإحرام، والأظهر جواز تحليل أمته وكذا قبوله التحليل.

8- استعمال الطيب

مسألة 237: يحرم شتى استعمالات الطيب بكافة أنواعه سواء كان طيباً بذاته كالزعفران والعود والمسك والورس والعنبر والكافور أو كان مستخلصاً ومتخذاً من شيء آخر كدهن الورد ودهن الرياحين


[1] يشهد له مرسل ابن فضال والنبوي المتقدمان، ووجه التوقف حملالمشهور الحكم على الكراهة، فالاحتياط لا يترك.

[2] استحباباً.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست