responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 187

يحرم على المحل العقد للمحرم [1]، ويفسد العقد في جميع هذه الصور.

مسألة 234: إذا عُقد لمحرم على امرأة فدخل بها وكان العاقد والزوج عالمين بتحريم العقد في هذا الحال فعلى كل منهما كفارة بدنة وكذلك على المرأة إن كانت عالمة بالحال وإن كان العاقد والمرأة محلّين [2]، والأحوط ثبوت الكفارة إذا كانت المرأة محرمة وإن كان العاقد والزوج محلّين مع العلم والدخول [3].

مسألة 235: المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد والشهادة عليه وهو الأحوط إن لم يكن أقوى [4]، وذهب بعضهم إلى حرمة أداء


[1] يشهد له موثقة سماعة عنه عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرماً وهو يعلم أنه لا يحل له، قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم؟ قال: إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجه محرم، فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة»، وقوله «لا ينبغي» المراد به التحريم، بشهادة وجوب الكفارة.

[2] تشهد له موثقة سماعة المتقدمة.

[3] تمسكاً بموثقة سماعة الدالة على ثبوت الكفارة على الأطراف الثلاثة.

[4] قال في الجواهر: بلا خلاف محقق أجده فيه، بل في المدارك نسبته إلىقطع الأصحاب، بل عن الغنية الاجماع عليه، بل عن الخلاف دعواه صريحاً، ومستنده مرسلة ابن أبي شجرة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح محلّين، قال: لا يشهد»، ومرسل الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد ولا يخطب، فإن نكح فنكاحه باطل»، وقال في الخلاف: دليلنا إجماع الفرقة وطريقة الإحتياط، ووري عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يشهد»، قلت: و قد رواه مسلم ومالك وأبو داود والنسائي وابن حنبل من العامة، وذهب مالك والشافعي وبعض الحنابلة إلى جوازه على كراهة.

والصحيح ما في المتن تمسكاً بمرسلة ابن فضال، وإرسالها لا يضر بعد كون الارسال بلفظ بعض أصحابنا الذي لا يقصر عن درجة الحسن وكون المرسل ابن فضال والراوي عنه شيخ القميين الأشعري ووجود الرواية في الكافي الشريف والتهذيب.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست