responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 189

والعطورات الحديثة ونحوها، وسواء كان طيباً للثياب والبدن أو للطعام والشراب، بالشم أو اللمس أو الأدهان أو اللطخ والدلك بالبدن أو الثياب أو بالبخور أو السعوط أو التقطير أو الأحتقان أو الأكل أو الشرب أو غيرها من الأنحاء التي تعد استعمالًا في العرف، وكذلك يحرم شم النباتات ونحوها ذات الرائحة الطيبة كالورود والرياحين والياسمين والريحان الفارسي ونحوها [1]، التي تنبت لأجل رائحتها أو يعتاد


[1] وفاقاً للأكثر، تمسكاً بالنصوص الكثيرة الناهية عن التلذذ بالرائحة الطيبة، كصحيحة معاوية وفيها «ولا تمسك شيئاً من الطيب وأنت محرم، ولا من الدهن، وأمسك على أنفك من الريح الطيبة، ولا تمسك عليه من الريح المنتنة، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة»، وفي صحيحة حريز «ولا يمس المحرم شيئاً من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به» وفي صحيحة هشام «لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على أنفه» وفي صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم «المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة، ولا يمسك أنفه من الريح الخبيثة».

والقول الآخر تخصيص الحرمة بأربعة، وهي: المسك والعنبر والزعفران والورس، وقول ثالث: بإضافة الكافور والعود.

وعمدة مستمسكهم تكملة صحيحة معاوية المتقدمة «واتق الطيب في زادك، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع، وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران، غير أنه يكره للمحرم الإدهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به» وهي صريحة في أن المحرم من الطيب أربعة: وقوله عليه السلام «غير أنه يكره» هي الكراهة الاصطلاحية للمقابلة بينهما وبين الحرمة.

وصحيحة ابن أبي يعفور عنه عليه السلام «الطيب: المسك والعنبر والزعفران والعود».

إلا أنهما غير كافيتين لتقييد مطلقات الأخبار لكثرتها، والحصر في الأربعة إنما هو حرمة الاستعمال مطلقاً، أكلًا وشماً وصبغاً وبخوراً، أما في بقية الأمور التي لها رائحة طيبة- كالأدهان الطيبة- فليس المحرم فيها إلا الشم والتلذذ برائحتها.

والشاهد: أن الإمام عليه السلام بعد أن أسس ضابطة كلية «لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة» والريح الطيبة أعم من الطيب- المسك والعنبر والورس والزعفران- والالتذاذ بها لا يكون الإ عبر الشم، ذكر حكماً آخر مرتبطاً بالطيب- الأربعة- فقال: «واتق الطيب في زادك»، فقوله عليه السلام «إنما يكره عليك ...» من حيث الأكل لا من حيث الشم.

وقد ذكر الماتن دام ظله في بحثه أن الحصر إضافياً، وساق شواهد كثيرة منها ما ذكرناه، ومنها حرمة سد الأنف من الروائح الكريهة، فإنه يدعم عموم حرمة شم الطيب مطلقاً بمقتضى المقابلة، وانتقاض الحصر في الأربعة بالعود والكافور، فالحصر مع مجيئه بعنوان الأربعة آب عن التخصيص، فليس هو الإ إضافياً للتفرقة بين ما هو بذاته وما هو بالاتخاذ، ومنها التعليل للنهي عن الشم للريح الطيبة بأنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة، وهذا التعليل يفيد العموم، مضافاً إلى المغايرة بين الشم وسائر أنواع استعمال الطيب في الكفارة، ومنها أن العمومات الناهية عن الطيب بحد من الاستفاضة والتواتر مع كون لسانها من التشدد بمكان مما يوجب إباؤها عن التخصيص أو الحكومة كما اعترف به غير واحد ....

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست