responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 531

عن البيان بالشك الحاصل لدى عموم المكلّفين [المجتهدين] الذي يقودهم عقلًا إلى الإشتغال.

وبعبارة اخرى: لو افترض أنّ عامة المخاطبين لا يشكّون بالعبادية، لكان من وظيفة الشارع البيان و لو من خلال الإخبار، ومن ثمّ تجري البراءة مع الشك في حصول هذا البيان، ولكن مع فرض أنّ الشك موجود عند الجميع فمن الممكن أن يتكئ الشارع على فطرة المكلّف في الرجوع عند الشك عقلًا للإشتغال بعد إحراز الغرض، ومعه لا يمكن جريان البراءة.

وهذا نظير ما ذكره الآملي تبعاً لأستاذه الشيخ العراقي من حجّية الإطلاق المقامي إذا كان مجرى الشك البراءة وعدم حجّيته إذا كان الإشتغال، وذلك بسبب إمكان إعتماد الشارع عليه في البيان في الحالة الثانية.

وبعبارة أوضح: إنه في موارد البراءة عدم تقييد الشارع يوصل إلى البراءة فلو كان يريد القيد لقيّد، وحيث لم يقيد أمكن التمسك بالإطلاق لنفي القيد المشكوك. وأمّا في موارد الإشتغال فيمكن أن لا يذكر القيد إعتماداً على رسول الباطن [العقل] القاضي بالإشتغال. وحيث إنّ الإشتغال يجري في حالة الشك والدوران بين التعبدي والتوصلي، فبطريق أولى يجري عند الشك في درجة العبادية. ومعه لا يمكن ولا يسوغ التكرار في العبادات وإنما لابدّ من التقليد أو الإجتهاد [أي الإمتثال التفصيلي التعبدي]. [1]

نعم، بعد الإمتثال التفصيلي يمكن ضمّ باقي المحتملات إليه، أو


[1] . [س] بموجب الدليل الخامس وأنّ الأخذ بالتعبد عزيمة لابدّ أن لا يخص ذلك العبادة في صورة تكرارها وإنّما يعم كلّ العبادات وكذا التوصليات، على الأقلّ على مستوى الحرمة التكليفية في الإمتثال الإجمالي أو التجري.

[ج] لمّا كان البطلان إحرازياً فالتكليف إحرازي ليس أكثر، ولكن قد يحصل التجري وهو حرام، إلّا إذا ادّعي في التوصلي الترخيص به. ولتحقيق البحث أكثر يراجع الإنسداد.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست