responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 530

بالغرض ورعايته بأكثر ممّا بيّنه الشارع وصاغه بقالب قانوني، وما عداه من الحدود والتفاصيل التي لم تبيّن لسنا مسؤولين عنه.

ولكن هناك بعض حدود الغرض ممّا لا يمكن بيانه في صياغة الجعل والإنشاء كالعبادية عند الآخوند، ولا يمكن بيانه لو أراد إلّا عبر قناة الإخبار، أو علم أنها ممّا يحكم العقل بالإشتغال عند الشك فيه فيعتمد عليه.

ومن ثمّ لا يمكن جريان البراءة في مثل هذه الحدود التي لا يمكن بطبيعتها أن تؤخذ في الجعل الشرعي، وإنما يختص جريانها بخصوص ما يمكن بيانه بقناة الجعل وإلّا جرى الإشتغال؛ لأنّ الشك عندئذ سيرجع إلى الشك في المراتب العقلية، وتحديداً في كيفية أداء الغرض المبيّن وامتثاله هل مع المشكوك أو بدونه إلّا أن يحصل الجزم بعدم دخالته في تحقيق الغرض.

ومن هنا نجد الأعلام يجرون الإشتغال في النية وحدودها إلّا مع الجزم بعدم دخالته كما في نية الوجه لا بالإستعانة بالبراءة.

نعم، على ما انتهينا إليه من إمكان أخذ قصد الأمر جزءاً أو شرطاً فتجري البراءة لو كان قد أخذ كذلك، ولكنّه ليس كذلك كما ألفتنا. ومن ثمّ يبقى السؤال هل تجري البراءة أو الإشتغال عند الشك في أنّ سنخ الأمر عبادي أو لا؟

الحق عدم جريان البراءة [كما ذكرناه في بحث التعبدي والتوصلي] من أنّ بيان سنخ الجعل لا يتمّ بالجعل والإنشاء وإنما بالإخبار إلى لازم من لوازمه وأثر من آثاره، كإجابة النبي (ص) السائل عن السرّ في أمره (ص) بإعادة وضوئه عدّة مرات؛ أنه لم يبتدئ بالبسملة، فهي للدلالة على أنّ الوضوء توجهي قصدي، وإلّا فهي في نفسها ليست مأخوذة في الوضوء كما هو واضح.

وبدءاً قد يتصوّر جريان البراءة بعد أن لم تكن وظيفة الشارع منحصرة في الجعل وإنما تعمّ الإخبار المتمّم للإنشاء، ولكن بالتأمل يظهر أنّ جريان الإشتغال هو الصحيح بعد أن كان يمكن للشارع أن يستعيض

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست