responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 532

فقل ضمّ الإجمالي إلى التفصيلي، أو ضمّ الإحتياط إلى الإجتهاد أوالتقليد من دون أية مشكلة بل هو الإحتياط الأتم.

ويؤيّد النتيجة التي توصلنا إليها ما ذكره في مبحث الإنسداد من الإشكال في مشروعية الإحتياط في كلّ الشريعة فضلًا عن الإلزام به، وأنه ليس من مذاق الشارع الذي يؤيّد جعله التعبد بنحو العزيمة والرخصة.

كما يؤيّد مدّعانا الرواية المباركة «يُهْريقُهُما وَيَتَيَمَّم» الشامل لموارد إمكان الإحتياط، ولكن ليس الأمر بالإهراق بنحو العزيمة، ومن ثمّ كانت مؤيدة لإرادة الشارع الإمتثال التفصيلي لا دليلًا.

الإشكال في الإمتثال الإجمالي في صيغة النكاح

ينقل السيّد الخوئي عن الشيخ الأعظم أنّ الإحتياط والإمتثال الإجمالي في صيغة النكاح محلّ إشكال، سببه ما ذكره في منع التعليق في صيغ الإنشاء؛ لأنّ الإنشاء يتقوم بالإرادة الجدّية للمنشئ و مع التعليق يلزم الترديد فلا إرادة جدّية، و الترديد المنبثق من الصيغة الإحتمالية كالترديد المنبثق من التعليق.

وقد أجاب السيّد الخوئي عن هذا بما ينسجم مع مبانيه في حقيقة الإنشاء والإخبار ومَن قَبِلَ حقيقة الإعتبار.

والحق أنّ ما ذكر من وجه في منع التعليق لا نرتضيه ونعتمد على وجه آخر في المنع. وفي خصوص ما نحن فيه لا يوجد ترديد، وتوجد إرادة جدّية في كلّ صيغة إحتمالية يأتي بها العاقد. وذلك لما ذكره الأعلام [في حواشيهم على المكاسب] من أنّ العقد أو الايقاع يكون سبباً لتحقق الإعتبار الشخصي [وهو الذي يوجد في أفق اعتبار المنشئ ويسمّى بيع المتعاقدين.]

وهذا المسبب يكون بدوره سبباً في الإعتبار العقلائي، وهو [المسبب الثاني] يكون سبباً في الإعتبار الشرعي.

والترديد يكون بلحاظ الإعتبار في أفق الشارع، وأما بلحاظ أفق

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست