responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 529

والثاني [وهو الأقرب] يعني الرخصة والإباحة فهي حكم شرعي ظاهري موضوعه الشك في المراتب الشرعية. [1]

هل العبادية مجعولة؟

وأمّا المفردة الثانية: فقد أشبعنا الحديث عنها في مبحث التعبدي والتوصلي وكانت خلاصة ما انتهينا إليه هو إنّ العبادة لا تتحقق بالجعل بصياغتها شرطاً أو شطراً وإنما هي كالعلّة، وكلّ المتعلّق معلول. فهي لون من سنخ الأمر ولون من سنخ العمل، أو فقل: هي كالصورة النوعية وليست كالجزء القوامي وفي عرض بقية الأجزاء ولا كالشرط، مع العلم أننا ناقشنا كلّ الوجوه المانعة من أخذ الشارع قصد الأمر شرطاً في الأمر الأول أو في الأمر الثاني.

عدم جريان البرائة في بعض الأغراض

وأمّا المفردة الأولى: فقد ألفتنا إلى صياغة كلّ من القائل بالبراءة والإشتغال، والحق مع القائل بالبراءة، وأننا لسنا ملزمين بالإعتناء


[1] . [س] قد يقال: إنّه لِمَ لا تجري البراءة عند الشك في مثل الحرج والإضطرار وجريان قاعدة الفراغ وإجراء «لا تعاد» وأمثالها من القيود الشرعية الراجعة إلى المراتب العقلية، فإنّ الشك فيها شك في جعل شرعي كالشك في قيد راجع إلى الفعلية؟

[ج] إنّ السر في عدم جريانها هو ما ذكرناه من أنّ مفاد دليل البراءة ليس إحراز الإمتثال والتعذير عما حصل من التكاليف، وإنّما غاية ما يدل عليه دليلها هو رفع الشك في الجعل الشرعي بلحاظ قيود الإتصاف، فإنها تعذر المكلّف عنها، لا أنّها تجري في كلّ شك في العذر وإنّما فقط وفقط تعذر عند الشك في البيان الواصل بالجعل الشرعي، ومن ثمّ ولنفس السبب لا تجري عند البعض حتّى في القيود الشرعية للفعلية الناقصة أو التامة التي لا مدخلية لها في الإتصاف، وإنّما قيد زائد أخذه الشارع في خصوص مرتبة كالبلوغ، كذا لا تجري في الشبهة الموضوعية إلّا في خصوص القيود الراجعة للجعل.

ومن هنا يتضح ضابطة الافتراق بين موارد جريان البراءة والإشتغال، وأنّ النزاع دوماً في الصغرى، وإلّا فالكبرى متفقة عليها.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست