responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 528

الفراغ اليقيني ولو بالعجز. [1]

ويبدو أنّ هذا التصور من الإشتغال يختلف عن تصوير الآخوند والشيخ الأنصاري له، حيث إنّ بيانهما أنّ غير المجعول شرعاً لا يمكن رفعه من قِبَلِ الشارع من دون فرق بين أن يكون مرتبطاً بالمراتب الشرعية أو المراتب العقلية.

ولكن بالتأمل يظهر عدم الإختلاف وأنّ بيان الآخوند صغروي حيث أنه يريد بيان أنّ العبادية مرتبة عقلية، كما أنّ ما ذكروه من جريان الإشتغال مع الشك في المحصّل يرجع إلى الشك في مرتبة عقلية للحكم الشرعي، ومن هنا جاءت محاولة الميرزا النائيني لإرجاع بعض صوره إلى الجعل الشرعي كي تجري البراءة فيها.

فتلخص أنّ حركة البراءة إنما هي في المراتب الشرعية للحكم وأمّا المراتب العقلية فهي مغلقة للإشتغال.

قد يقال: ماالفرق بين البراءة الشرعية وبين «لا تعاد» و «لا حرج» و «قاعدة الفراغ و التجاوز» فإنها جميعاً تصرفات شرعية في المراتب العقلية للحكم الشرعي، وتحديداً في موضوعات الأحكام العقلية، فلِمَ لا تكون البراءة مثلها؟

والجواب: إنّنا نقبل إمكاناً و وقوعاً تصرّف الشارع في موضوعات الأحكام العقلية ولكن دليل البراءة الشرعية لم يدلّ على أنها تصرّف في موضوع الحكم العقلي، حيث إنّ دلالته لا تخرج إما على أنها بمعنى رفع المؤاخذة أو بمعنى الرفع الظاهري.

والأول وإن كان يعني رفع التنجيز إلّا أنه أخذ في موضوع هذا الرفع المراتب الشرعية. [2]


[1] . [س] وهل يعني أنه لو كانت القدرة شرعية لجرت البراءة وكيف؟

[ج] نعم تجري البراءة وفقا للقاعدة، وإن كان لنا بياناً آخر من جريان البراءة في الموضوعات التي يتوقف العلم بها على الفحص.

[2] . [س] بناء على هذا التفسير يصبح التصرف الشرعي في المحمول [الحكم العقلي] مباشرة لا من خلال موضوعه وهذا ممّا لم يقل به أحد.

[ج] ومن هنا أشكل الشيخ الإصفهاني على هذا الفهم واستقرب الفهم الثاني وتدريجياً بدأ الفهم الثاني يأخذ طابع الإستقرار.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست