responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 527

في حصوله يجري الإشتغال.

ضابطة جريان البراءة أو الإشتغال في بعض الحالات الغامضة

علماً أنّ مثل هذا البحث من الأبحاث الأساسية في البراءة والإشتغال؛ لأنه يحدّد الضابطة للكثير من الحالات الغامضة المرددة بين جريان البراءة فيها والإشتغال، فهو في نفسه مهم بغضّ النظر عن تطبيقه في ما نحن فيه.

والتحقيق إنّ هناك ثلاثة مفردات لابدّ من الوقوف عندها كي نتمكن من حسم الخلاف بشكل صحيح تحت ضابطة كلّية:

المفردة الأولى: هل نحن ملزمون بمراعاة الأغراض وملاحظتها أم لا؟

المفردة الثانية: إنّ العبادية مجعولة أولا؟

المفردة الثالثة: هل كلّ غير مجعول لا تجري فيه البراءة؟

هل البراءة تجري في غير المجعول؟سند، محمد، سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة، 2جلد، الأميرة - بيروت - لبنان، چاپ: 1، 1434 ه.ق.

بدأ الحديث بالمفردة الأخيرة مذكّرين بما تقدّم ولأكثر من مرّة من أنّ الحكم الشرعي له مراتب شرعية وأخرى عقلية، وقد اتفقت الكلمة على عدم جريان البراءة في المراتب العقلية، وأنّ الجاري حصراً هو الإشتغال، ومن ثمّ تلخّص خلافهم في الحالات التي تجري فيها البراءة أو الإشتغال [كالأقلّ والأكثر والمتباينين] في المراتب الشرعية، بل صورة الخلاف في هذه الحالات صغروية؛ وهو أنّ الشك بين الأقلّ والأكثر- مثلًا- مرتبط بالمراتب الشرعية [فتجري البراءة] أو بالمراتب العقلية [فيجري الإشتغال].

ومن هنا تجدهم يقولون بجريان الإشتغال مع الشك في القدرة العقلية على أداء الواجب كالصوم، ولم يسوّغوا الإحجام عن الإمتثال حتّى يتحقق العجز فيتيقن بسقوط التكليف عندئذ. كلّ ذلك بسبب العلم بالمراتب الشرعية والعلم إلتزاماً بوجود غرض ملزم فلابدّ من

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست