responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 525

يحتاط على مستوى العمل فيأتي بكلّ محتملات الواقع.

فالإرتكاز يفرّق بين التعبد الأول [بالمعنى الأعم بمعنى مطلق الإحترام وإلّا فالتعبد بالمعنى الأخص خاص بالله تعالى وهو الإحترام والخضوع المطلق] والثاني فيرى أنّ الأول إحترم مولاه بشكل كامل والثاني إحترامه ناقص.

وليس هذا الإرتكاز من باب أنّ للمقدمة العلمية [العلم بالأمر] موضوعية، أو أنّ العلم بالأمر شرط وجود العمل كالطهارة للصلاة، ولا من باب أنه شرط في الإحراز وإنما عنوان التعبد في الأول أتمّ من الثاني، مع أنّ الثاني يجهد نفسه أكثر بتكراره للعمل، ولكن الأول ألصق بمولاه.

وبتعبير آخر: كما أنّ العلم أوصلُ من الإحتمال للواقع تكويناً، كذا هو أوصلُ في التعبد من الإحتمال وبما أنّ الإمتثال في الإمتثال الإجمالي يتقوّم بكلّ طرف طرف [لأنّ كلّ طرف يتعلّق به الإمتثال والتعبد منفصلًا عن الطرف الآخر] فسيكون كيفية الإمتثال الإجمالي عبارة عن مجموعة إمتثالات إحتمالية ليس أكثر، ومن الواضح أنّ الإحتمال القطعي أكثر تعبداً أو قرباً، ومن المعلوم أنّ هذا الدليل يختلف عن سابقه حيث يقودنا إلى البطلان الواقعي مع الإمتثال الإجمالي.

وهذا الدليل في نفسه متين، حيث إنّ هناك فرقاً بين الإمتثال الإحتمالي والعلمي من دون شك، ولكن السؤال الذي يدور في ذهننا هو أنّ هذا التفاوت هل هو بشكل يجعل من العلمي ملزماً، أو أنّ الإمتثال العلمي أتمّ والإحتمالي تام لا ناقص؟

نظير الفرق بين الإمتثال التفصيلي العلمي التعبدي وبين التفصيلي العملي مع ضميمة المحتملات الأخرى، فإنه لا ريب في أنه أتمّ عبودية من التفصيلي التعبدي بمفرده، ولكن من دون أن يبلغ درجة الإلزام.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست