responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 526

4. الشك في كفاية الإمتثال الإجمالي

لو تمّ الدليل الخامس والسادس فهما يمنعان من الإمتثال الإجمالي مع تيسر الإمتثال التفصيلي، ومع عدم تماميتهما فلا أقلّ من حصول الشك في كفاية الإجمالي في عرض الإمتثال التفصيلي.

ومع الشك هناك من يقرّب البراءة، وهناك من يصوّر الإشتغال.

تقريب البراءة

لو أراد الشارع التقييد بالتفصيلي لجعل، وحيث لم نجد تجرى البراءة.

وبتقريب آخر أعمق: إنّنا لا نتعامل مع الأغراض وإنما مع القوالب القانونية للأحكام، إلّا إذا بيّن الغرض وضبط بصيغة قانونية. ومن ثمّ حديث الوفاء التفصيلي بالغرض وعدم الوفاء الإجمالي به قد يكون صحيحاً إلّا أنا غير مسؤولين به وليس من تكليفنا مراعاة الغرض إلّا بالحدّ المبيّن بالقالب الشرعي القانوني، وحيث كان شك في أخذ شيء زائد في القانون تجري البراءة منه.

تصوير الإشتغال

يشبه ما تقدّم من الآخوند في التعبدي والتوصلي وهو أنه لمّا استحال أن يؤخذ قصد الأمر في لسان الشارع [بأيّ شكل من الأشكال] فلم يكن رفعه و وضعه بيد الشارع فبالنتيجة كان الشك في مدخليته شكاً في المحصّل للمأمور به فيجري الإشتغال، ومعه وبطريق أولى لا تجري البراءة عند الشك في درجة التعبد الكافية بعد أن لم تجر في أصل التعبد.

وببيان آخر: نفس تقنين الشارع وتشريعه ومطالبته بمتعلّق خاص نحو من البيان الإجمالي [بالدلالة الإلتزامية] لغرض ملزم في المتعلّق، و بما أنّ تحصيل الأغراض المبرزة ممّا لابدّ منه فمع الشك

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست