responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 524

الوجوبي كما استشكل السيّد الخوانساري (قدس سره). [1]

من هاتين المقدّمتين ينتج أنّ المكلّف من أجل أن يتمكن من الإمتثال الإجمالي القطعي لابدّ أن يقف على الأدلّة [ولو بواسطة المجتهد] كي يتمكن من حصر محتملات الإحتياط، وإنّ الإمتثال الاجمالي بدون هذا تخيلي احتمالي وليس قطعياً وجدانياً. [2]

وإذا وقف، وصل إليه التعبد الشرعي فلابدّ أن يلتزم به [بناءً على أنّ الأخذ به عزيمة] فلا يشرع له الإحتياط.

نعم، في الشبهات الموضوعية قد توجد أمارات يلزم الأخذ بها كما في باب القضاء، فلا يشرع الإحتياط معها أيضاً. [3]

و لابدّ من الإلتفات إلى أنّ المقدمة الأولى التي ذكرها الآملي (قدس سره) نتعامل معها هنا كأصل موضوعي، تاركين تحقيقها إلى بحوث الأمارات وإن لم تعنون هناك بشكل مستقل.

الدليل السادس: الإمتثال الإجمالي أكثر عبودية من الإحتياط

ويمكن أن يكون هذا تعبيراً دقيقاً وعلمياً عن ما يقصده الميرزا النائيني: إننا إذا رصدنا إرتكاز العقلاء في باب الموالي والعبيد لاحظنا أنّ العبد الذي يتحرّى أمر مولاه ليتعرف عليه فيطيعه فهو أكثر خضوعاً واحتراماً من الآخر الذي يحتجب عن أمر مولاه ولكنّه


[1] . [س] هل يفهم من هذا أنكم تتوقفون في الإرجاع في الإحتياط الوجوبي؟

[ج] في بعض الموارد نعم، وفي أكثرها لا يشكل بتخريج نذكره بعدئذ.

[2] . [س] من هذا العرض يتضح أنّ العلم الإجمالي المحيط بكلّ أطراف الواقع مستحيل الحصول وجداناً، ولابدّ من حصوله من الرجوع إلى الأدلّة، وبالنتيجة يكون العلم الإجمالي تعبدياً.

[ج] نعم، وبدونه يكون علماً تجزّمياً لا أكثر.

[3] . [س] دوماً يوجد تعبد من أصل أو أمارة في الشبهة الموضوعية، فلابدّ من الإلتزام به بناء على أنّ الأخذ عزيمة ولا معنى للتبعيض.

[ج] نعم، ولكن قد يقال بأنّ العلم بعدد محتملات الواقع لا يتوقف على الفحص، ومعه يمكن تصور الإمتثال الإجمالي لعدم العلم بالأمارة، أو يقال: إنّ العزيمة في الأخذ حينئذ في الشبهة الحكمية لا تعمم إلى الشبهة الموضوعية.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست