responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 523

طريق.

هذه هي المقدمة الأولى والتي ألفت إليها الميرزا هاشم الآملي في بحث قاعدة التجاوز، وهي في نفسها جيدة بغضّ النظر عن تطبيقها على ما نحن فيه. [1]

المقدمة الثانية: إنّ الإحتياط التام في كلّ مسألة مسألة [على مستوى الشبهة الحكمية] بلحاظ الواقع ممتنع بحسب العادة للمقلّد من دون تقليد في كيفيته، بل وحتّى للمجتهد مع عدم الفحص، وذلك لأنّ حصر احتمالات الواقع في عدد معيّن لا يتسنى إلّا من مجتهد بالفعل وهو يتقوم بالفحص في الأدلّة أو بالتقليد. [2]

ومن هنا يتضح [3] أنّ مقولة الأعلام «الأحوط» ليست احتياطاً محضاً وتركاً تاماً للفتوى، وإنما هو نوع من الفتوى في حصر الإحتمال وتحديده، ومن ثمّ قد يشكل الإرجاع إلى الغير في الإحتياط


[1] . كأنّ هذا التساؤل مرتبط بوجوب الموافقة الإلتزامية وعدمه، وأنه مع وجوبها لا يشرع الإحتياط في مقام العمل، والقرينة على ما أقول هي أنّ حكم الأمارات والأصول هو الحجّية وهي حكم وضعي فلا معنى لأن يقال إنها عزيمة أو رخصة، فلابدّ أن تكون العزيمة أو الرخصة مرتبطة بالبناء العملي والإستناد إليها وعدمه.

[2] . [س] إنّكم تقبلون ظاهرة العلم الإجمالي المحيط بتمام الواقع ولكن تعبداً، فلم لا تقبلون الإمتثال الإجمالي ولكن التعبدي لا الوجداني بأن يقف في فحصه عند العلم الإجمالي التعبدي ولا يصل به إلى علم تفصيلي.

[ج] مع الفحص والإطلاع ولو بالمقدار الموجب للعلم الإجمالي سيكون الآخذ بالأمارة الدليل عزيمة فلابدّ أن يواصل بحثه حتّى يصل إلى علم تفصيلي، وفي العلم الإجمالي نقبل تنجيزه للمخالفة القطعية، وأما الموافقة القطعية فلا نقبل أنه ينجز الإجمالية منها وإنّما التفصيلية.

[3] . [س] بالعرض المذكور في الدليل الخامس معناه إنّا لا نتصور تعذر الإمتثال التفصيلي، أو قل مع تعذره كيف نتصور امتثالًا إجمالياً قطعياً؟

[ج] يمكن القطع بمحتملات الواقع بعد الفحص، وإنّما منعنا من الإمتثال الإجمالي التام لا لعدم تحقّق القطع وإنّما لأن الأخذ بالامارة عزيمة، وحيث يتعذر العلم التفصيلي من خلالها كفى ما أوصلتنا إليه من حصر محتملات الواقع فتصل حينئذ إجمالًا.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست