responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 522

كان في الفحص مؤونة، ومثل هذه الدواعي لا تتنافى مع قصد التعبد والخضوع إطلاقاً.

فنحن نقبل بنحو الشرطية أنّ الإمتثال الإجمالي بنحو التكرار إذا كان بداعي اللعب والعبث لا ينسجم مع العبادة ويبطلها، ونقبل أنّ هذا الداعي قد يتحقق ولكن بنسبة ضئيلة جداً، كما أنه قد يتحقق في حالة العلم التفصيلي ولا يخص الإجمالي، فالبحث فيه ليس بحثاً كلّياً يستند إلى نكتة صناعية وإنما بحث في الطوارى الإتفاقية.

الأخذ بالإمتثال الإجمالي عزيمة

الأخذ بالأمارات والأصول التي نصبها الشارع هل هي رخصة أو عزيمة؟ فهل يمكن رفع اليد عن قاعدة التجاوز- مثلًا- والإتيان بالجزء المشكوك أم إنّ الأخذ بها عزيمة لا يشرع معه الإحتياط والإمتثال الإجمالي؟ [1] وهذا التساؤل ينسحب على كلّ من المجتهد والمقلّد.

قد يقال في مجال الإجابة على السؤال بأنّ نفس أدلّة التعبد تدلّ على أنه عزيمة من خلال مفاد ألسنتها، «لَيْسَ لأَحَدٍ مِن مَوالينا التَّشكيكُ في ما يَرويهِ عَنّا ثِقاتُنا» و «فَاسمَعْ لَهُما وَ أطِع» و «لاتَنقُضِ اليَقينَ بِالشَّك» ومن ثمّ عبّروا حرمة النقض، و «فَامْضِهِ كما هو»، وهذا المفاد لو تمّ فإنه غاية ما يثبت البطلان الظاهري؛ لأنه من المعلوم أنّ التعبد [مهما كان] لا عقوبة عليه في نفسه وإنما بما هو


[1] . [س] مفروض البحث في الإمتثال الإجمالي مع امكان التفصيلي وعدم الفحص، وأما بعد العلم التعبدي فكما هو مفروض المقدمة و سبق منكم لا يكون امتثالًا إجمالياً اصطلاحياً وإنّما امتثال تفصيلي يضم إليه امتثال إجمالي وهو غير محل البحث.

[ج] هناك مصداق آخر للإمتثال الإجمالي يكون بعد العلم التعبدي، ولكنّه لا يأتى بالمأمور به تفصيلًا استناداً إلى العلم التعبدي وإنّما على الإحتمال، من دون فرق بين أن يأتي به أوّلًا أو يؤخّره على الثاني، بل سيتضح من المقدمة اللاحقة أنّ الإمتثال الإجمالي [المصداق الأول] ليس قطعياً وإنّما تخيلي وأنّ المصداق الحقيقي له هو هذا الثاني.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست