responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 517

اليومي، وإنّ عامة الناس لا يهتدون إليه بأنفسهم، ولم تسمع شرطيته إلّا في القرن الرابع.

وهذه المناقشة مقبولة إلى حدٍّ مّا، إلّا أنها أقرب إلى النقض من الحلّ أو أنها إنية وليست في كنه الوجه.

3. إنّنا نتساءل عن قصدهم من «الإلتفات» الذي يدركه العقل شرطاً وموضوعاً لحكمه بالحسن الفاعلي.

هل يقصدون منه الإختيارية؟ [الذي لا شك في مدخليته في حسن الصادر]، إلّا أنه لا يخدم غرض المستدل ولا يوصلنا إلى المنع من الإمتثال الإجمالي؛ لأنه لا ينافي الإختيار.

أو يقصدون منه الإلتفات إلى عنوان الفعل، بأن يقصد الفاعل ويلتفت إلى قبح الظلم وحسن الإحسان؟ فهو وإن كان أيضاً لا شك في مدخليته إلّا أنه يؤول إلى الإختيار [المعنى الأوّل] إذ مع الجهل بحسن الفعل لا يكون الصادر إختيارياً.

أو يقصدون منه الإلتفات إلى المضار والمفاسد أو المصالح والمنافع في الأفعال؟ وهذا واضح عدم لزومه ومدخليته وأنّ مفسدة الكذب تترتب بصرف الإلتفات إلى أنه كذب وإن جهل أو لم يلتفت إلى مضاره ومفاسده.

أو يقصدون الإلتفات إلى حكم الفعل بمعنى الإلتفات إلى قبح الكذب وحسن الصدق؟ فهذا الارتكازي منه لابدّ منه، إلّا أنه يرجع إلى الإحتمال الثاني وهو الإلتفات إلى ماهية الشيء.

والتفصيلي منه لا دليل على شرطيته للحسن الفاعلي خاصّة بعد الإلتفات إلى أنه يرجع إلى الإحتمال الثالث، ومن ثمّ لا يخدم غرض المستدل.

علماً أنّ مراد الأعلام هو هذا الإحتمال الأخير وقد عرفت ما فيه. [1]


[1] . [س] تقدّم من الميرزا النائيني وقبلتم ذلك أنّ العلم جزء من موضوع الأحكام العقلية غير المستقلة، وهو يعني أنّ فاعلية الحسن معلقة على العلم والإلتفات، فهل هو احتمال خامس أو يرجع إلى واحد من الأربعة؟

[ج] يرجع إلى الأول والثاني.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست