responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 518

4. ونضيف أنهم لِمَ حصروا قصد الوجه بامتثال الواجبات أعم من العبادية أو التوصلية، فلم يذكروه شرطاً في المحرمات، مع أنّ القبح الفاعلي كالحسن الفاعلي يتقوم بالإلتفات، فدليلهم شامل للمحرمات.

ومع العموم سنواجه محذوراً وهو أنّ المحرم الشرعي لا يكون منجّزاً إلّا مع قصد المكلّف وإلتفاته لجهة المفسدة، ومن ثمّ فالمكلّف الذي لا يتعلّم الأحكام الشرعية تقصيراً ويقع في المحرم بلا التفات وعلم فلابدّ أن لا يكون عاصياً لعدم تنجّز الحرام وفاعليته في حقه مع أنه لم يلتزم أحد بذلك. [1]

الدليل الثالث: تمكّن الإنبعاث عن أمر المولى

ذكر الميرزا النائيني أنّ الإنبعاث في مقام الإمتثال عن أمر المولى المعلوم مقدّم عقلًا على الإنبعاث عن احتمال أمر المولى، فمع التمكن من قصد الأمر يتقدم على قصد احتمال الأمر.

وبعبارة أخرى: إنّ الإمتثال والتعبد الجزمي مقدّم عقلًا على الإمتثال الإجمالي والتعبد الإحتمالي، وهذا هو معنى مقولة القدماء: يشترط في العبادة الجزم بها أو يشترط في إمتثالها الجزم بالأمر.

والفرق بين هذا الدليل وسابقه أنّ هذا الدليل يحوم حول النية في العبادات وأنّ نية القربة لا تتأتى ولا تتحقق العبادية بقصد احتمال الأمر إلّا في حالة تعذّر الإنبعاث عن أمر المولى، في حين أنّ الدليل السابق يحوم حول تحقّق الغرض وعدم استيفائه بدون قصد الوجه،


[1] . [س] يمكن الملاحظة على هذا الوجه بأنّ الحرام كالتوصلي لا يتوقف في أدائه وبالتالي في مخالفته واستحقاق العقوبة على الإلتفات، وإنّما امتثاله واستحقاق المثوبة على طاعته تتوقف على الإلتفات، فقبح الحرام الفاعلي يتوقف على الإلتفات في حالة دون حالة.

[ج] إنّ هذا لا يلغي الإشكال، وإنّما يوسّع من دائرته ويدخل التوصلي ضمن دائرة السؤال وهو أنه إذا وقع في مخالفته مع الجهل والتقصير لابدّ من عدم العقوبة.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست