responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 516

بالفعل بلا إلتفات يعني أنه لا حكم فعلي تام ولا فاعلي ولا منجّز في حقه. [1]

الملاحظات

ويلاحظ على هذا الدليل:

1. نقضاً على الكبرى الكلامية أو الإستفادة منها في منع كفاية الإمتثال الإجمالي: بموارد تعذّر الإمتثال التفصيلي؛ فإنّ الكلّ وبالإجماع قالوا بتعيّن الإمتثال الإجمالي. حينئذ نسأل منهم هل يمكن قصد الوجه أو لا؟ فمع عدمه لابدّ من سدّ باب الإمتثال؛ لأنه مرهون بالإلتفات وقصد الوجه، ومع إمكانه وتأتّيه لا معنى للتفرقة بين حالات التعذّر وعدمه.

والقول بأنّ قصد الوجه مع الإمتثال الإجمالي وإن أمكن إلّا أنّ مثل هذا الإمتثال لا يستوفي الملاك كاملًا مردود و ذلك لأنه دعوى من دون دليل. [2]

2. ما ذكره الآخوند من عدم وجود دليل شرعي على أخذ قصد الوجه؛ إذ لو كان لبان بعد أن كان مثل هذا القصد محلّ الإبتلاء


[1] . [س] لما كان الإلتفات شرطاً في الفعلية التامة والتنجيز فلِمَ كان يقتضي البطلان الواقعي بعد أن كانت هناك فعلية ناقصة وملاك وحكم وإنّما غاية ما يقتضي البطلان الإحرازي.

[ج] البعض يستشكل في الصحة مع عدم الفعلية التامة، كالجواهر في عبادة الصبي مع أنه يرى أنّ البلوغ قيد في الفعلية التامة، كلّ ذلك بسبب تخيلهم أنّ الملاك ناقص ولم يبلغ تماميته.

[2] . [س] ويمكن النقض بكيفية اخرى، و هي أنهم يقولون بتنجيز العلم الإجمالي وفعلية الحكم التامة مع إمكان الفحص وقبله، ممّا يدلل على أنّ الإلتفات وقصد الوجه ممكن وإن لم يتعذّر العلم التفصيلي، وإلّا بِمَ يفسرون التنجيز، حيث لابدّ على مبناهم من القول بعدم التنجيز إلى بعد الفحص، فإما أن ينحل العلم الإجمالي بالتفصيلي أو يتعذر التفصيلي فيتنجز الإجمالي مع أنهم قائلون به من حين حصوله.

[ج] نقض مقبول.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست