responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 515

التفصيلي بشقّيه [الوجداني والتعبدي]. [1]

ومن الواضح أنّ هذا الدليل يقتضي البطلان الواقعي مع عدم قصد الوجه، [2] بعد الإلتفات إلى أنّ الحسن الفاعلي في الحكم العقلي هو الفعلية التامة والتنجيز في الحكم الشرعي، وأنّ الحسن الفعلي هو الفعلية الناقصة والإقتضاء في الحكم الشرعي [3]، وحينئذ فالإتيان


[1] . [س] هذا الوجه يثبت ضرورة قصد الوجه لا التمييز.

[ج] إنّ قصد التمييز هو قصد الوجه في حالة الإختلاط فهو قصد الوجه التفصيلي ولكن في الأجزاء فإنه يميز واجبها بالوجوب الضمني عن غيره، وقصد الوجه يقصد منه في حالة عدم الإختلاط.

[2] . [س] هذا الدليل يتأتى في التوصلي أيضاً، مع أنهم لم يترددوا في كفاية الإمتثال الإجمالي فيه.

[ج] نعم، إذا أريد امتثالها والإتيان بها قربة إلى اللّه وتحصيل الثواب عليها فإنّ حسن الفعل لا يكتمل إلّا بالحسن الفاعلي وهو متقوّم بالإلتفات، وأما أداؤها وصرف درء العقوبة عنها فقد دلّ الدليل على أنّ صرف الإتيان بالفعل كاف وإن لم يكن ملتفتاً إليه بل وإن صدر بلا اختيار.

[س] هذا الوجه هل يمنع خصوص الإمتثال الإجمالي في صورة التكرار أو مطلقاً؟

[ج] مطلقاً حتّى في الأقل والأكثر لعدم المكنة من قصد التمييز بين الواجبات الضمنية وغيرها.

[3] . [س] الحديث في الإمثتال الإجمالي وهو مرتبط بمرحلة ما بعد التنجيز والحسن الفاعلي مرتبط بالتنجيز وما قبله، فكيف انتقل الأصوليون من كلام المتكلمين المرتبط بالتنجيز إلى الإمتثال الإجمالي، حيث قد يقال: إنّه يمكن تصويره حتّى مع العلم بالحكم وأنّ الواجب في عصر الغيبة صلاة الجمعة فيأتي بها مع صلاة الظهر احتياطاً من دون أن يؤثر ذلك على تنجيز وجوب صلاة الجمعة وفعليته التامة.

[ج] الصورة المذكورة امتثال تفصيلي يضم إليه امتثال إجمالي وهو غير ما نحن فيه وسنشير إليها في نهاية المطاف، وما نحن فيه هو الإمتثال الإجمالي الصرف ولا يكون ذلك إلّا مع فرض عدم الفعلية التامة والتنجيز، كما في حالات الجهل بالحكم مع إمكان العلم بالفحص، وفي حالات العلم الإجمالي.

[س] ولكن في حالات العلم الإجمالي يتعيّن الإمتثال الإجمالي حتّى عند القائلين بعدم كفايته لتعذر العلم التفصيلي فالإمتثال التفصيلي.

[ج] نعم، شريطة تعذر العلم التفصيلي؛ إذ كثير من العلوم الإجمالية تنحل إلى التفصيلي بعد الفحص.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست