responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 514

3. إستعراض الأدلّة

الأدلّة التي تذكر على منع كفاية الإمتثال الإجمالي كبديل عن العلم به تفصيلًاً وجدانا أو تعبداً، بعد الإلتفات إلى أنّ مركز حديثنا الآن في الشبهة الحكمية في العبادات.

الدليل الأوّل: الإجماع

ويلاحظ عليه: إنه مدركي حيث إنّ المجمعين اعتمدوا وجوهاً اخرى يمكن أن تكون هي السبب وراء إجماعهم، فلا يكشف عن اعتمادهم على دليل خفي لم يصل إلينا كي يكون حجّة علينا.

الدليل الثاني: دليل كلامي

مأخوذ من حكم العقل العلمي بأنّ الحسن والقبح الفاعلي لا يتمّ إلّا بالإلتفات إلى الحسن والقبح الفعلي، وأنّ ذروة حسن الفعل بالحسن الفاعلي ومنتهى قبح الفعل بالقبح الفاعلي. فالحسن والقبح الفاعلي إشتداد وتمامية الحسن والقبح الفعلي، وأنّ الفعلي بدون الفاعلي إقتضائي ليس أكثر.

وبضميمة أنّ الأحكام الشرعية ألطاف في العقل العملي [بمعنى أنّ الأحكام الشرعية تكشف عن كمالات خفية على العقل، إلّا أنها مناط لحكم العقل بالحسن والقبح لو التفت إليها وحده] ينتج لزوم قصد الوجه والتمييز في الأحكام الشرعية.

وذلك لأنّ الإلتفات متمّم لفعلية الحسن والقبح في الفعل. فملاك الفعل لا يستوفى إلّا مع الإلتفات، وقصد الوجه هو الإلتفات إلى ما في الفعل من ملاك، لأنّ الوجوب [المقصود] مشير إلى الملاك في الفعل.

والإمتثال الإجمالي يفتقد قصد الوجه، بخلافه في الإمتثال

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست