responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 498

غالباً مّا تكون قيوداً للمراتب العقلية وليست قيود الفعلية.

فمثلًا قيدية توفّر نفقة العيال في أثناء السفر إلى الحج أو بعدالعودة مستفاد من دليل «لاحرج» وليس من دليل خاص، فمع ارجاع «لا حرج» إلى التنجيز يحسب الحجّ حجّ الإسلام لمن سافر من دون توفّره على هذه النفقة، وأمّا من يرجع القيود الشرعية طراً إلى الفعلية فإنه يحكم بأنّ مثل هذا الحج يقع مستحباً لا يحسب حجّ الإسلام.

والملفت للنظر أنّ السيّد الخوئي أرجع مثل هذه القيود المستفادة من «لا حرج» في الحجّ إلى قيود شرعية في التنجيز.

مثال آخر: «لا تعاد» فإنها على رأي الميرزا النائيني الأول والسيّد الخوئي والميلاني بأنها قيد شرعي في مرتبة الفعلية، ومن ثمّ تعبر عن عدم مشروعية الصلاة، وعلى الرأي الصحيح والذي تبنّاه الميرزا النائيني في أواخر حياته العلمية أنها تصرّف في مرتبة عقلية للحكم وهو الإمتثال وأنها تعبر عن الإكتفاء بالإمتثال الناقص.

وممّا تقدّم يتلخص أنّ الشارع يمكنه أن يتصرف في إحراز الحكم كما فعل ذلك في الظنون المعتبرة، أو يتصرف في إحراز الإمتثال من دون أيّ تصرّف في ملاك الحكم. كلّ ذلك من خلال التصرف في الموضوع من دون أيّ مانع من ذلك بعد أن كان الحكم العقلي من غير المستقلات، وتابع للحكم الشرعي ومن شؤونه وأطواره ولمصلحته وحفظه، فهو يطلعنا على إمكان تصرّف الشارع في موضوعه.

وبعبارة اخرى: كلّ الإدراكات العقلية التي ترافق الحكم تدور مدار حفظ حق مولوية الحاكم وطاعته، فمع تصرّف الشارع تخفيفاً أو تشديداً أو تبديلًا يحكم العقل بإمكانه وضرورة متابعته.

من هنا كان للشارع أن يلغي منجّزية علم حتّى التفصيلي كالعلم الناشئ من الجفر و الرمل مثلًا، وتقييده بمناشئ خاصّة كالكتاب والسنّة من دون أيّ استحالة، كما لا يلزم التصويب بعد أن كان

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست