responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 497

وما شاكل.

المقدمة الثانية: القيود الشرعية ودورها

يظهر من كلمات الإصفهاني والعراقي، وبشكل خاص من كلمات الميرزا أنّ المراحل العقلية للحكم [التي تكون محمولاتها بإدراك من العقل] لابدّ أن يكون موضوع كلّ مرحلة منها بتحديد من العقل، ومن ثمّ أرجع الميرزا كلّ القيود الشرعية إلى مرتبة الفعلية، وأنها دخيلة في اتصاف المتعلّق بالملاك، والشيخ الأنصاري والآخوند تبعاً لمشهور الفقهاء قالوا بأنّ الغالب في القيود الشرعية [سيّما إذا كانت بدليل خاص] أنها قيود وجوب، وهناك [وإن كان قليلًا] قيود شرعية للمراحل العقلية للحكم، وذلك من خلال التصرف في موضوعاتها بالتوسعة أو التضييق.

من هنا ينبثق سؤال: إنه مع التسليم جدلًا بإمكان أخذ الشارع قيداً في الطور العقلي عبر موضوعه ولكن ماذا يعني هذا التصرف الشرعي في تلك المراتب؟

والجواب: إنه يعني عدم مدخليته في الملاك وفعلية الحكم على كلّ حال وجد هذا القيد أو لم يوجد.

ثمرة البحث

وتظهر ثمرة هذا الإختلاف في الرؤية في موارد متعددة في الفقه.

مثلًا يذهب السيّد الخوئي إلى أنّ الغسل الحرجي [لولا الأدلّة الخاصّة] غير مشروع بمقتضى الصناعة؛ لأنّ قيد «لا حرج» شرعي فهو قيد وجوب، فمع الحرج لا ملاك فلا وجوب فلا مشروعية.

في حين أنّ المشهور قالوا بمشروعيته، لأنّ قيد «لا حرج» الشرعي قيد التنجيز، فمع الحرج غاية ما ينتفي التنجيز واستحقاق العقوبة، فلا عزيمة مع بقاء الرخصة لفعلية الحكم وتمامية الملاك.

ويمكن القول: إنّ القيود المستفادة من أدلّة عامة مثل «لا حرج»

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست