responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 481

يمكن الإستناد أليها؛ إذ أنّ إستناد الفقيه إلى الأصل إنما هو باعتبار كونه معذّراً أو حجّة، ومع علمه بمخالفة نتيجة الأصل للواقع يصعب القول بتعذيره أو حجّيته.

نعم، في الشبهات الموضوعية يمكن أن يعالج الإشكال بما ذكره الشيخ الأنصاري من أنّ مهمّة الأصل إخراج المشكوك من دائرة موضوع الحكم، ومعه لا يعلم بالخلاف فلا مشكلة في الإستناد للأصل.

الثالثة: كذا البناء العملي كالإستناد لم يسلم من الإشكال، حيث لا يمكن البناء العملي على مفاد الأصل مع علمه بمخالفته للواقع، كذا نسبة مفاد الأصل وإسناده إلى اللّه مشكل مع علمه بأنّ حكم اللّه الواقعي مخالف له، وقوام حجّية الأصل الشك بالواقع وعدم العلم بالخلاف.

وأنت خبير بأنّ حلّ الشيخ الأنصاري المتقدم لا يفي بعلاج المشكلة [بالشكل الذي قرّرناه] بعد أن عرفت توجيه الإشكال حتّى مع القول بعدم وجوب الموافقة.

الرابعة: ومع عدم وجود مخرج من هذين الإشكالين [في الإستناد والبناء العملي] سيتحولان إلى دليلين على لزوم الموافقة الإلتزامية، وسيكون وجوب الموافقة ثمرة لهما وليس العكس.

الخامسة: وحلّ إشكال الإستناد يعتمد على الإلتفات إلى أنّ الإستناد والإتكاء على الحجّة يكون تارة من حيث العمل، واخرى من حيث الحكاية والإخبار عن الواقع.

والأصول العملية يستند إليها الفقيه في المنجّزية والمعذّرية من زاوية وحيثية العمل، ومن ثمّ لا مشكلة في الإستناد إليها وإجرائها في أطراف العلم الإجمالي في ما نحن فيه وإن أدّت إلى التفكيك بعد أن لم يلزم منها مخالفة عملية كما هو الفرض، وذلك لأنّ الإستناد إلى العلم الإجمالي إنماهو من حيث الكشف عن الواقع لا من حيث العمل لاقترانه بعلم إجمالي مضاد له، فالعلم بطهارة أحد الإناءين

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست