responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 480

رأي المحقق الإصفهاني

الشيخ الإصفهاني لم يخرج عن افق كلام الأعلام في عدم دلالة الأدلّة العامة على وجوب الموافقة الإلتزامية التفصيلية، سوى أنه ألفت بشكل مركّز على عدم دلالة نفس التكليف أيضاً على ضرورة موافقته الإلتزامية، ببيان أنّ الملاك قائم بالمتعلّق [العمل] فالتكليف لا يقتضي عقلًا إلّا طاعته بالإتيان بالعمل دون الإلتزام به.

الرأي المختار

والتحقيق في المسألة يمرّ عن عدّة نقاط:

الأولى: ألفتنا إلى أنّ البحث في وجوب الموافقة الإلتزامية وعدمه وإن كان في نفسه مفيداً [لأنه بحث عن ثبوت حكم شرعي عام وعدمه]، إلّا أنّ أساس البحث إنما هو في الثمرة [وهي التفكيك بين اللوازم الواقعية]، وأنّ البحث في الموافقة الإلتزامية يوطئ لهذه الثمرة، حيث يقال: إنّ القطع بالحكم الشرعي كما ينجّز الحكم بنحو تقبح مخالفته العملية، ينجّزه بنحو تقبح مخالفته الإلتزامية، ومن ثمّ تكون هذه المخالفة وبما هي هي كالمخالفة العملية مانعاً من جريان الأصل بالنحو الذي يؤدّي إلى التفكيك بين اللوازم الواقعية، أو الذي لا ينسجم مع العلم الإجمالي بالتكليف الملزم.

ومن هنا كان القول بالتفكيك أو جريان الأصل مع العلم بالتكليف بحاجة إلى تخريج علمي أو إنكار وجوب الموافقة كمافعل الشيخ الأنصاري وآخرون.

الثانية: بل حتّى مع إنكار وجوب الموافقة ليس القول بالتفكيك بذلك الوضوح [ومن ثمّ توقف البعض فيه] وذلك لأنّ الإستناد إلى الأصول المنتجة للتفكيك في الشبهات الحكمية، يصطدم مع العلم بالخلاف، وأنّ حكم اللّه الواقعي عدم الإنفكاك.

وبعبارة أوضح: قوام مفهوم الحجّية بعدم العلم بالخلاف في حين أنه في مورد التفكيك يعلم بالخلاف ومعه تتزلزل حجّية الأصول ولا

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست