responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 482

مقرون بالعلم بنجاسة الآخر، ومن ثمّ لا يستند إليه من حيث العمل وإنما ينحصر الإستناد إليه من زاوية كشفه عن الواقع ليس أكثر.

فتلخص أن لا تعارض بين الإستنادين [الإستناد إلى العلم وإلى الأصول] لاختلاف الحيث، وإنّ المشكلة إنما تتعقد إذا كان الحيث واحداً حيث سيكذّب أحدهما الآخر حينئذ.

وبتعبير آخر: إنّ الإستناد إلى الحجّة من حيث العمل موجود في الأصول دون العلم، وإنّ الإستناد إلى الحجّة من حيث الإخبار عن الواقع موجود في العلم دون الأصول، فلا تكاذب بينهما. [1]

السادسة: مثل الكلام المتقدم في الإستناد يعالج به إشكالية البناء العملي في الأصول، فإنّ الحكم المعنون بأنه ظاهري و أنه لرفع الحيرة والذي اخذ في موضوعه شرعاً الجهل والشك وعدم العلم لا مشكلة في البناء العملي عليه بعد أن كان بهذه الحدود، ولم يكن بصدد الإخبار عن الواقع كي يناقض البناء العملي على العلم الإجمالي المزبور الذي هو من حيث حكايته عن الواقع لا من حيث العمل.

نعم، لو كان الحكم الظاهري في الأطراف مستفاداً من أمارة لفظية لوقع التعارض؛ لأنّ الإستناد إلى الأمارة يكون من حيث الإخبار عن الواقع وحكاية حكم اللّه الواقعي علاوة على حيث العمل، فيعارض الإستناد إلى العلم الإجمالي حينئذ. [2]


[1] . [س] على ضوء هذه الحديث يعني أنكم تمنعون من جريان الأصول المحرزة؛ لأنّ الإستناد إليها ليس من حيث العمل فقط، وإنّما من حيث احراز الواقع، ومعه سيقع تعارض بين هذا الإستناد بالإستناد للعلم.

[ج] كلّا، لا نمنع.

[2] . [س] أفهم من أطروحتكم أنكم تريدون القول: إنّ الإشكال وبالتالي حلّه ليس معلّقاً على حكم المواقعة الإلتزامية [الإستناد والبناء العملي] وأنها واجبة أو لا كما يظهر من كلام الشيخ، وإنّما زاوية الإشكال في متعلّق الحكم [الإستناد والبناء العملي] وأنّ الإستناد إلى الأصل لا يلتقي مع الإستناد إلى العلم سواء قلنا إنّ الإستناد واجب أم لا، وجاء الحلّ مركّزاً على الإستناد وأنه قسمان، من حيث العمل ومن حيث الإخبار عن الواقع، وأن التعارض إنّما يحصل لو كان الإستناد والبناء على العلم والأصل من حيث واحد، وهو ليس كذلك لأنه من حيثيتين كما بيّنتم.

[ج] نعم، مع الإلتفات إلى أنّ ما ذكرناه إنّما هو بلورة، والتفصيل لما ألفت إليه الشيخ بشكل مجمل يظهر للقارئ بعد التأمل في كلامه (قدس سره).

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست