responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 459

2. الجهة الثانية: أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مضاد [1]

الآخوند قال باستحالته؛ لأنه يلزم فيه اجتماع حكمين متضادين على متعلّق واحد.

ونحن قد تحدّثنا عن تضاد الأحكام [بشكل مفصل في بحث اجتماع الأمر والنهي] وانتهينا إلى أنّ التضاد موجود ولكنّه بلحاظ المبدأ أو المنتهى للحكم، وأما بين الأحكام أنفسها فلا تضاد بموجب اعتباريتها، من دون فرق في ذلك بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. [2] وحينئذ يمتنع أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مضاد بسبب التضاد بين مبدأي الحكمين ومنتهاهما. [3]


[1] . تقدّم الحديث عن الجهة الأولى في صفحة 510

[2] . [س] لابد أنّ البحث هذا وما يليه مع وحدة رتبة كلّ من الحكمين، وأما مع اختلاف الرتبة كأن يؤخذ العلم بحكم إنشائي موضوعاً لحكم فعلي مضاد، لا مشكلة فيه بعد أن كان لا مشكلة فيه في أخذه في موضوع نفسه، وبعد أن لم تكن مشكلة في أخذ الظن بالحكم الإنشائي في موضوع حكم فعلي كما سيأتي عن الآخوند والذي اعتمده الوجه الأساسي في عملية الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي.

[ج] مع اختلاف الرتبة تبقى مشكلة تضاد المبدأ، واختلاف الرتبة لا يحلّ سوى مشكلة الوسط [الإرادة] والمنتهى دون المبدء، ومن ثمّ كان حلّ الآخوند في الظن والجمع بين الحكم الظاهري والواقعي لحلّ إشكالية الوسط بعدما وجد أن كلّ الحلول تعالج مشكلة المبدأ أو المنتهى، كما أنّ هذه المشكلة لا نواجهها في أخذ الحكم في موضوع نفسه لعدم تعدّد المبدأ والملاك.

[3] . [س] أخذ العلم بحكم في موضوع حكم مضاد لا يحقق لنا صغرى ومصداق لمسألة اقتضاء النهي عن الفساد لأنه سيؤول في النتيجة إلى اجتماع حكمين على متعلّق واحد.

[ج] أولًا: لابدّ أن يلتفت إلى أنّ البحث في مسألة الإجتماع واقتضاء النهي و الحكومة وأمثالها إنّما هو عن شؤون الأدلّة والأحكام عند اختلاطها وتصادقها. والبحث هنا عن كيفية الصياغة القانونية، وكيفية وآلية عملية الجعل وما هو الممكن منها وما هو غير الممكن.

وثانيا: لابدّ أن يكون الأمر عبادياً أو وضعياً كي يفكر في اندراجه وعدم اندراجه في تلك المسألة، وإلّا في صورة كون الأمر توصلياً لا ربط له بتلك المسألة كما هو واضح.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست