responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 460

3. الجهة الثالثة: أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مماثل

قيل قديماً: إنّ التماثل نوع من التضاد، ومن ثمّ سيكون هذا المحور كسابقه في الإمتناع.

ولكن آخر التحقيقات انتهت إلى أنه لا تضاد؛ لأنه بلحاظ المنتهى يحصل اشتداد وتأكّد، وبلحاظ المبدأ والملاك إن كان العلم الموضوع صفتياً فيمكن أن يوجب زيادة واشتداداً في الملاك الذي في المتعلّق.

نعم إذا كان العلم الموضوع طريقياً أمكن القول بعدم مدخليته في الملاك سوى كاشفيته عن الواقع، ومن ثمّ يشكل أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مماثل.

ضابطة التأكّد

ثمّ إنّ الميرزا النائيني والشيخ العراقي اختلفا في ضابطة التأكّد، حيث ذهب الأول إلى أنّ التأكّد يحصل مع وحدة متعلّق الحكمين غير المتضادين كالوجوب ومثيله أو الوجوب والإستحباب كما في صلاة الليل المنذورة، وبالتالي يندرج ما نحن فيه تحت هذه الضابطة فيحصل تأكّد في الحكم لو اخذ العلم به في موضوع مثيله.

إلّا أنّ الشيخ العراقي فصّل في المسألة؛ ففي حالة العَرضية بين متعلّقي كلّ من الحكمين يحصل تأكّد، وفي حالة الطولية بينهما لا تأكّد. فبمجرد تلاقي الحكمين بدءاً في متعلّق واحد لا يكفي في القول بتأكّدهما، وإنما لابدّ من التدقيق في طبيعة العلاقة بين متعلّقيهما. وهذه العلاقة لا تكتشف إلّا من خلال معرفة طبيعة العلاقة بين موضوعي كلّ من الحكمين.

وذلك لأنّ قيود الحكم قيود للمتعلّق أي تكون متعلّق المتعلّق، وإن شئت فقل: إنّ قيود الهيئة قيود للمادة قهراً، ومن ثمّ فكما أنّ العلاقة

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست