responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 390

إن وجد- أنه جزء من موضوع حكم جديد تأسيسي، له ملاك خاص.

وتباين المفادين واضح، فلا يجتمعان في لسان واحد، ومن ثمّ لا تفي بالثاني.

وواضح أنّ هذه المناقشة ترجمان عرفي لمناقشة الشيخ الإصفهاني الصناعية [مدخلية القطع وعدم مدخليته] علماً أنّ هذه المناقشة مع مناقشة الشيخ الإصفهاني في قصور أدلّة الإعتبار في التنزيل على القطعين، لا في وجود القطع الموضوعي بنحو الطريقية الإصطلاحية.

المناقشة الثانية: الملاك الأساسي لاعتبار الأمارة بناء العقلاء الذي يعقّبه إمضاء الشارع، وحينما ندرس هذا البناء نجد أنه تعامل مع الأمارة كبديل عن القطع الطريقي المحض، حيث لم يكن للعقلاء في قضاياهم العرفية قطع موضوعي، بالإضافة إلى أنّ البناء العقلائي لا يتصرف في الجعول الشرعية فلا معنى لادعاء عمومية لقيام الأمارة مقام القطع المأخوذ في الموضوعات الشرعية.

المناقشة الثالثة: أخذ العلم الوجداني في قضية شرعية ظاهر في دخالة خصوصية الوجدانية، فاستظهار عدم المدخلية من دليل اعتبار الأمارة والأصل وأنها تقوم مقامه خلاف الظهور الأولي لأخذ القطع.

وواضح أنّ هذا الإشكال يستهدف القضاء على وجود قطع موضوعي طريقي إصطلاحي، وأنّ كلّ قطع موضوعي طريقي تكويني هو صفتي إصطلاحي، وهو تعبير آخر عن الإشكال الذي ذكره الميرزا النائيني.

من كلّ ما تقدّم تبلور أنّ الإشكالات المانعة من قيام التعبد مقام القطع الموضوعي بنحو الطريقية الإصطلاحية على صنفين:

صغروية: أنكرت وجود قطع موضوعي طريقي إصطلاحي في الفقه وفى دليل الأحكام الأولية الفقهية، و أنّ كلّ قطع أخذه الشارع بنحو الطريقية التكوينية فإنما هو صفتي إصطلاحي، أي لوحظ مع خصوصية تمنع من قيام غيره مقامه.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست